المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة المالية ملاك مؤقت مهمته تأمين العمل في المركز الالي يلحق هذا الملاك بمديرية المالية العامة.
مرسوم Decree No. 2756 02/10/1965
مادة 1: يحدث في وزارة المالية ملاك مؤقت مهمته تأمين العمل في المركز الالي يلحق هذا الملاك بمديرية المالية العامة.
مادة 2: تحدد وظائف الملاك المذكور وسلسلة درجاتها ورواتبها في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 3: لا يعين في الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى الا الناجحون في امتحان تجريه لجنة خاصة مؤلفة بقرار من وزير المالية, على ان يشترك فيه مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4: يجب ان تتوفر في المرشحين للامتحان المذكور في المادة السابقة الشروط التالية: اولا- الشروط العامة: ا- ن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته ج- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشك بدون مؤونة والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, استعمال المزور, والشهادة الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. ثانيا- الشروط الخاصة: - وهي الشروط المحددة لكل وظيفة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم
مادة 5: يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من كل وظيفة.
مادة 6: مع مراعاة احكام هذا المرسوم, تطبق على موظفي هذا الملاك المؤقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق ملجس الخدمة المدنية بقراره رقم 1678 تاريخ 24/6/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح