All legislation

مرسوم Decree No. 8339 05/10/1967

انشاء معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8339
Date
05/10/1967
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1967, p. 1647-1650
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972
Amended by
مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 (the text)
مرسوم رقم 309 تاريخ 04/01/1971 (Arts. 8, 9, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
مرسوم رقم 8339 تاريخ 05/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في الجامعة اللبنانية معهد للصحافة تكون مهمته: 1- تنظيم دروس عالية في الصحافة تؤهل الطالب لنيل الاجازة في علم الصحافة 2- القيام بابحاث علمية تتناول تاريخ الصحافة, ولا سيما الصحافة اللبنانية والعربية وتطورها ووسائل رفع مستواها والافادة منها. 3- جمع المنشورات والمستندات المتعلقة بالصحافة وتنسيقها.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في نظام الجامعة اللبنانية يخضع معهد الصحافة للاحكام التالية:

المادة 3

مادة 3: يشمل معهد الصحافة: 1- قسم الدراسات الصحفية 2- قسم الابحاث والمراجع المتعلقةبالصحافة. ويمكن احداث اقسام وشعب ومراكز اخرى في هذا المعهد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على قرار مجلس الجامعة المسند الى اقتراح مجلس المعهد.

المادة 4

مادة 4: يتألف مجلس المعهد من: مدير المعهد رئيسا رئيس قسم الدراسات في المعهد رئيس قسم الابحاث في المعهد ممثل عن قسم الابحاث ينتخبه زملاؤه اعضاء ممثل عن قسم الدراسات ينتخبه زملاؤه - مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات

المادة 5

مادة 5: يجوز بصورة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين مدير المعهد دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية. ويجوز خلال المدة نفسها ان يختار المدير من خارج الملاك من بين رجال الاختصاص . وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية على ان يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات يبين الاجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين.

المادة 6

مادة 6: يجوز بصورة استثنائية خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين افراد الهيئة التعليمية دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية.

المادة 7

مادة 7: يقوم باعداد مشروع مناهج المعهد وبرامجه وتنظيم امتحاناته وشروط الانتساب اليه مدير المعهد, وله ان يستعين لهذه الغاية بمن يشاء من الخبراء بشؤون الصحافة. ثم يعرض مشروع المناهج والبرامج وتنظيم الامتحانات وشروط الانتساب على مجلس الجامعة لمناقشته واقراره على ان يقترن بعد ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

المادة 8

مادة 8: تتألف الاجازة في علم الصحافة من شهادة ثقافة عامة تحضيرية واربع شهادات عليا تحدد في المناهج المنصوص عليها في المادة السابعة كما يحدد منهج الشهادة التحضيرية وبرامجها كذلك.

المادة 9

مادة 9: بناء على اقتراح مجلس المعهد يحق لمجلس الجامعة تعديل نوع وعدد الشهادات التي تتألف منها الاجازة في علم الصحافة, كما يحق له تعديل مناهج الشهادات وبرامجها على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

المادة 10

مادة 10: يجري التدريس في المعهد على نظام شهادات الدراسة العليا المستقلة ولا يشترط اي ترتيب في الحصول على هذه الشهادات الا في ما يتعلق بالشهادة التحضيرية التي ينالها الطالب في نهاية السنة الاولى. ولا يمكن ان يسجل الطالب في اية شهادة اخرى قبل نجاحه في امتحان هذه الشهادة.

المادة 11

مادة 11: لكل شهادة دراسة عليا منبر يملأه استاذ اصيل ويكون مسؤولا بتكليف من مجلس الجامعة المبني على اقتراح مجلس المعهد عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العملي. ويعاون الاستاذ الاصيل في شهادة منبره سائر الاساتذة والاساتذة المساعدون والمعيدون والمتعاقدون. واذا لم يوجد استاذ اصيل لاحدى الشهادات قام مقامه موقتا استاذ مساعد والا فغيره من افراد الهيئة التعليمية يكلفه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد.

المادة 12

مادة 12: يجوز التعاقد للتدريس في معهد الصحافة مع من تتوافر فيه الشروط الاتية: 1) لوظيفة استاذ: ان يكون حائزا دكتوراه دولة في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها, ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات . 2) لوظيفة استاذ مساعد: ان يكون حائزا: - دكتوراه دولة في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها ومارس التعليم العالي مدة سنتين - او دبلوم دراسة عليا, او شهادة الكفاءة ومارس التعليم العالي مدة اربع سنوات - او دبلوم تخصص من معهد عال, ومارس التعليم العالي, مدة خمس سنوات او مارس العمل في حقل تخصصه مدة عشر سنوات . - او اجازة تعليمية, او اجازة في الحقوق او في العلوم السياسية او في احدى المواد المطلوب تدريسها, ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات . - او ان يكون له اثر ادبي او فني او حقوقي او صحفي مشهود منذ عشر سنوات على الاقل. 3) لوظيفة معيد: ان يكون حائزا: - دكتوراه دولة في المادة المطلوب تدريسها. - او دبلوم دراسة عليا او شهادة الكفاءة ومارس التعليم الثانوي مدة سنتين - او اجازة في احدى المواد المطلوب تدريسها - او اجازة تعليمية. - او دبلوم تخصص من معهد عال في احدى المواد المطلوب تدريسها ومارس التعليم الثانوي مدة اربع سنوات او مارس العمل في حقل تخصصه مدة اربع سنوات على الاقل. - او ان يكون له اثر ادبي او فني او حقوقي او صحفي مشهود منذ خمس سنوات على الاقل.

المادة 13

مادة 13: يرئس القسم في المعهد استاذ او استاذ مساعد يرشحه مجلس المعهد ويكلفه رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد, يحق لرئيس الجامعة التعاقد مع رئيس للقسم من خارج الملاك, على ان تتوافر فيه شروط التعيين في ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة.

المادة 14

مادة 14: يحق لرئيس الجامعة ان يتعاقد مع كل من: - رئيس اخراج صحفي - مخرج صحفي - محقق صحفي - مخبر صحفي - محرر صحفي - مختزل - رئيس مصنع - رئيس ورشة - امين مكتبة - امين مكتبة مساعد - منسق - رسام - مصور - رسام كاريكاتوري - عامل صناعة او ميكانيك او كهرباء او طباعة وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة, وضمن الشروط المحددة في المواد 15- 16- 17- 18- 19 و 20 التالية:

المادة 15

مادة 15: يشترط في رئيس الاخراج الصحفي الشروط المفروضة في الاستاذ المساعد.

المادة 16

مادة 16: يشترط في المخرج الصحفي وامين المكتبة الشروط المفروضة في المعيد.

المادة 17

مادة 17: يشترط في كل من: المحقق الصحفي او المخبر الصحفي او المحرر الصحفي او المختزل او امين المكتبة المساعد او المنسق ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها.

المادة 18

مادة 18: يشترط في كل من رئيس المصنع ورئيس الورشة ان يكون حاملا شهادة مدرسة الصنائع في بيروت او ما يعادلها في الاختصاص الذي يدعى الى العمل فيه.

المادة 19

مادة 19: يشترط في الرسام والمصور والرسام الكاريكاتوري ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في فنه مدة ثلاث سنوات على الاقل او ان يكون له اثر في فنه مشهود يعود تقديره لمجلس الجامعة.

المادة 20

مادة 20: يشترط في العامل الصناعي او الميكانيكي او الكهربائي او الطباعي ان يحمل شهادة مهنية او افادة ممارسته العمل الذي يدعى اليه مدة ثلاث سنوات عل الاقل.

المادة 21

مادة 21: يحدد الملاكان الفني والاداري لمعهد الصحافة وشروط التعيين الخاصة في وظائف الملاكين المذكورين وسلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 22

مادة 22: يتم انتساب الطالب للمعهد بعد تسجيله ودفع كامل الرسوم المحددة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها.

المادة 23

مادة 23: تطبق على طلاب المعهد جميع احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالمعهد الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية في الجامعة.

المادة 24

مادة 24: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي