The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 10

المادة 10

كما تعدلت بموجب القرار 37 ت 2/9/67 والقرار 434 ت 7/2/70

يعين موظفو الفئات الرابعة والثالثة والثانية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, من اصل لائحة الناجحين في مباريات وعلى ان يعمل بهذه اللائحة مدة سنة.

يجوز ملء الوظائف الشاغرة في التعاونية بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, من موظفي الملاكات الدائمة في ادارات الدولة الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك ويحق لادارة التعاونية اعطاء الموظف الموضوع خارج الملاك لاجل الحاقه بالتعاونية درجة تدرج استثنائية.

المادة 10 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205710/article/10/