المادة 11
شروط التمرين:
- يبقى المعينون في وظائف التعاونية متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولا يعفى من التمرين اي موظف مهما كانت فئته.
- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق تعيينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.
- يمكن صرف المتمرنين من الخدمة قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق للمصروف في هذه الحال اي تعويض عن المدة التي قضاها في خدمة التعاونية. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى ادارة التعاونية ان تبت في طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.
- لا تطبق احكام هذه المادة على تعيين المدير العام.