المادة 12
مفعول التعيين ونتائجه:
1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في ملاك التعاونية ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول التي تحددها انظمة التعاونية.
2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة.
اما اذا كان الموظف قد اخذ من ملاكات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات وكان راتبه يتجاوز راتب الدرجة الاخيرة فيعين في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه في ملاكه الاصلي.
3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي.
5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى مجلس الادارة والى سلطة الوصاية لاجل العمل على الغاء نص التعيين.
6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول النظامية, فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.