المادة 25
الترقية:
1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.
2- يضع المدير العام, قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة, لائحة باسماء الموظفين الذين يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي التعاونية الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وام يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.
3- ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفقا للنماذج التي تعتمدها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
4- ترفع اللائحة الى مجلس الخدمة المدنية للتصديق حسب الاصول.
5- يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق مجلس الخدمة المدنية على لائحة الترقية.
6- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا يفتح اعتماد جديد حسب الاصول.