The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 26

المادة 26

الترفيع:

1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة.

2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع.

3- ينظم المدير العام للتعاونية جدول ترفيع يرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من فئة الى فئة ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة.

وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من التعاونية.

المادة 26 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205710/article/26/