المادة 27
الاجازات الادارية:
1- يحق للموظف, بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية, ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.
2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3- يوقت المدير العام مواعيد اجازات الموظفين, على وجه يضمن استمرار العمل في التعاونية.
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.