The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 27

المادة 27

الاجازات الادارية:

1- يحق للموظف, بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية, ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3- يوقت المدير العام مواعيد اجازات الموظفين, على وجه يضمن استمرار العمل في التعاونية.

4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.

المادة 27 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205710/article/27/