The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 31

المادة 31

الاجازات الصحية:

1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.

واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة. واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس المباشر ان يطلب من طبيب التعاونية معاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه.

2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على تقرير اللجنة الطبية في التعاونية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, يعرض الموظف في نهاية

المدة على اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة للنظر في امره فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين, اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل الى الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى, ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة.

واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفاقا للانظمة النافذة.

4- اذا كان التغيب ناتجا عن اصابة الموظف بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك.

5- يحق للموظف الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة, ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 31 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205710/article/31/