المادة 32
كما تعدلت بالقرار 269 ت 7/12/68:
المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات وتعيين الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز او المتغيب بمهمة:
1- تمنح الاجازات مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من المدير العام ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طوال مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
2- اما اجازات المدير العام فتمنح مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من رئيس مجلس الادارة يذكر فيه اسم الموظف الذي يحل محل المدير العام المجاز طوال مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
3- في حال غياب المدير العام او احد موظفي التعاونية بمهمة تطبق الاصول المبينة في الفقرتين 1 و2 اعلاه لجهة الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب بمهمة.