المادة 33
النقل من وظيفة الى وظيفة:
1- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين في الوظيفة المراد نقله اليها, بما فيه شرط المباراة.
2- يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.
3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة.
4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.