المادة 39
شروط الاستيداع:
1- يوضع الموظف في الاستيداع عفوا او بناء على طلبه, فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.
2- يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى التعاونية منها نفقا عاما, شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.
4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام.
5- على التعاونية ان تثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.