المادة 40
نهاية الاستيداع:
يعاد الموظف في الاستيداع الى وظيفته اذا كانت لا تزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة, اما اذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات تتوخى التعاونية منها نفعا عاما فتبقى وظيفته شاغرة ويعاد اليها حتما عند انتهاء وضعه بالاستيداع.