The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 50

المادة 50

الاستقالة بناء على طلب الموظف:

1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى التعاونية وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت بطلبه.

2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان

لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما.

3- لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف اذا كانت مدة خدمته تقل عن عشر سنوات. ويتقاضى نصف تعويض الصرف اذا تراوحت مدة الخدمة بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة ويتقاضى تعويضه كاملا اذا جاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة.

ويصفى التعويض وفقا لاحكام المادة 60 من هذا النظام.

5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين, على ان يعيد دفعة واحدة الى صندوق التعاونية كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

المادة 50 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205710/article/50/