المادة 51
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1- يعتبر مستقيلا:
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله.
ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب.
2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة.