المادة 2
مادة 2: يتولى هذا الصندوق ادارة واستثمار الاموال العائدة له وتأمين تنفيذ الضمانات , والتعويضات ومعاشات التقاعد التي يقرها هذا القانون لمصلحة الصحفيين. ويعني بالصحفي من اجل تطبيق احكام هذا القانون, الصحفي المعرف عنه في المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962.