المادة 22
مادة 22: يحق لكل صحفي, ان يتقاضى تعويض نهاية الخدمة, او معاش التقاعد في الحالات الاتية: ا- اذا بلغ الستين من العمر وكان قد مارس مهنة الصحافة مدة عشرين سنة على الاقل ب - اذا مارس العمل الصحفي مدة ثلاثين سنة على الاقل. من اجل تطبيق البندين السابقين, لا تؤخذ بعين الاعتبار الا المدة التي يكون الصحفي بقي خلالها مسجلا في الجدول النقابي ولم ينقطع فعلا عن مزاولة المهنة. ج- اذا اصيب بعجز دائم يمنعه من متابعة عمله الصحفي يجري التثبت من حالة العجز بواسطة اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.