المادة 38
مادة 38: تتألف موارد الصندوق من: 1- بدل اشتراك سنوي يدفعه المنتسب الى الصندوق ويحدده المجلس الاعلى للصحافة. 2- بدل اشتراك سنوي يحدده المجلس الاعلى للصحافة ويدفعه كل صاحب مطبوعة عن كل محرر عامل فيها ومنتسب الى الصندوق. 3- طابع نقابي خاص بقيمة خمسة وعشرين قرشا يفرض على كل معاملة صحفية نقابية ويمكن لمجلس الادارة رفع هذا الطابع لغاية خمسين غرشا لبنانيا 4- رسم قدره واحد بالمئة من قيمة الاعلانات الصحفية تدفعه المطبوعة للصندوق في كل شهرين 5- مساعدة سنوية تقدمها الدولة للصندوق 6- المنح والهبات وما يوصى به للصندوق 7- ريع الحفلات التي يرخص المجلس الاعلى للصحافة باقامتها 8- نصف قيمة الغرامات التي يحكم بها في قضايا المطبوعات تسدد الى الصندوق عند تحصيلها. 9- رسم تسجيل قدره خمسماية ليرة لبنانية يفرض على كل منتسب الى احدى نقابتي الصحافة والمحررين بعد العمل بهذا القانون 10- رسم تسجيل قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية للمطبوعة السياسية والف ليرة للمطبوعة غير السياسية يستوفى عن كل مطبوعة تصدر بعد العمل بهذا القانون 11- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية في كل من نقابتي الصحافة والمحررين تخصيصها من اموال صندوق نقابتها. 12- رسم واحد بالماية من ثمن الورق المعد للاستهلاك الصحفي 13- عائدات اموال الصندوق.