المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1973-1974 من البلدان التالية: - المملكة المتحدة بما فيها ايرلندا - الدانمارك الشمالية - جمهورية ايرلنده الجنوبية - بولونيا - هولندا - المانيا الشرقية - فرنسا - المانيا الغربية
قرار Decision No. 278 13/10/1973
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1973-1974 من البلدان التالية: - المملكة المتحدة بما فيها ايرلندا - الدانمارك الشمالية - جمهورية ايرلنده الجنوبية - بولونيا - هولندا - المانيا الشرقية - فرنسا - المانيا الغربية
مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: 1- ارن بنرArran Banna 14- كيرنKerne 2- بنتجيBintje 15- كلودياClaudia 3- سبوتناSpunta 16- بريموراPrinura 4- الفاAlpha 17- هوملداHumalda 5- سرتيماSirtema 18- مولتاMulta 6- كلوستارClauster 19- ديزيريةDesiree 7- جايرلاJaerla 20- بييرفيوزنيكPiervisnek 8- اولستردالUlster Dale 21- جيوانت Giwont 9- ريزىResy 22- اولسترامبلمUlster Emblem 10- مونيتورMonitor 23- دوناتاDonata 11- اوستاراOstara 24- اولسترتورش Ulster Torch 12- كنينبكKenebec 25- ارنبنربريكوزArran Banner Pricosa 13- ابتوديت Up to date 26- اردوزاRadoza
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 410 تاريخ 28/12/1973, article 1, 07/01/1974
مادة 1: يضاف الى انواع البطاطا المسموح باستيرادها للبذار والمبينة في المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1973 الانواع التالية: 1- مورس بيبر. 2- فاطيمة. 3- اباتيت .
مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد كميات محدودة من انواع اخرى معدة للتجارب , من البلدان المذكورة في هذا القرار او من خارجها, ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان لا تزيد الكمية عن خمسة اطنان من كل نوع لكل مستورد. 3- ان تزرع باشراف مصلحة الثروة الزراعية ومراقبتها.
مادة 4: حدود قياس بذار البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 32-45 ملم الحجم الثاني 45-60 ملم الحجم الثالث 32-60 ملم او ما يعادلهما بالانش .
مادة 5: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, حسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد نسبة الاتربة في الاكياس عن واحد بالمائة من الوزن الصافي, وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان يكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان تكون البذار من انتاج عام 1973. 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومختومة ومرصرصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ وسنة الانتاج. 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة (Etiquette) تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. 6- يجب ان لا يزيد الوزن الصافي للكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما.
مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة- دائرة الاقتصاد الزراعي- بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده, وتكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر, وتعاد للمستورد فور قيامه بكافة تعهداته لا تطبق احكام هذه الفقرة والفقرة السابقة على كميات بذار البطاطا المستوردة للتجارب . 4- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهده, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي- يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 5- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 15 تشرين الثاني سنة 1973. 6- تصادر الكفالة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية, في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله بأي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة. 7- يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت في الفترة الواقعة بين 10 كانون الاول 1973 والخامس عشر من شباط سنة 1974 على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يشتري كمية من بذار البطاطا المنتج محليا تحدد نسبتها في نهاية مهلة تقديم طلبات الاستيراد في ضوء مجموع كميات البذار المثبت شراؤها من الخارج ومجموع كميات البذار المنتجة محليا. تحدد المصلحة المختصة هذه النسبة خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ انتهاء مهلة الطلبات . ولا يعطى اجازة الاستيراد المطلوبة الا بعد تقديمه الاوراق الثبوتية لشراء البذار المحلي مرفقة بتعهد خطي ببيعه البذار المحلي هذا بسعر التلزيم. لا تطبق احكام هذه الفقرة على الكميات المستوردة للتجارب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (الفقرة -5-) by قرار رقم 386 تاريخ 05/12/1973, article 1, 20/12/1973
مادة 1: يمدد حتى نهاية الخامس عشر من شهر كانون الاول 1973 مفعول الفقرة -5- من المادة السادسة من القرار رقم 278/1 الصادر بتاريخ 13/10/973 والمتعلقة بقبول طلبات استيراد البطاطا المعدة للبذار.
مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئتين المنتخب . او Elite والنخب الممتازStock of Foundation classe A
مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة: آ- رفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي: Absolutely free or completement indemnes من الحشرات والامراض التالية: 1- 1. Black Wart: Synchrytrium endobioticum ويجب في هذه الحالة ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatoes must come from districts lying at least 10 (ten) kilometers from those infected by the fungus Synchytrium endobio ticum (Schilb) Percival. The seed potatoes must come from a field in the soil of which no Synchytrium enbobioticum (Schild) Percival fungus focus whatsoever have been recorded. 2-2. Jajanese Beetle : Popilia Japonica 3-3. Colorado Beetle : Leptinotarsa decemlineata 4-4. Potato root eelworn : Hetorodera rostochiensis 5-5. Potato root nematode : Ditylenchus destructor 6-6. Ring rot : Corynobacterium Sepeodonium ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially or pratiquement indermnes 1-1. Potato moth : Gnorimoschema operculella 2-2. fusarium rot : Fusarium colani 3-3. Gangren : Phoma foveata 4-4. Late blight : Phytophtora infestans 5-5. Early blight : Alternaria solani ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض التالية عن 5 خمسة بالمئة من عدد الدرنات . 1-1. Skin spot : Cospora pustulans 2-2. Powdery scab : Spongospora subterranea 3-3. Skin spot Black Skurf : Rhizectoria solani 20% Dutch Scale or equivalent Not more than 5 percent of the tubers (by number) shall infected with skin spot or powdery scab or black scurf to an excent greater than 5 percent of the surface area. The remaining 95 percent of the tubers (by number) may be infected with skin spot, powdery scab or black skurt but only to an extent less than 5 percent of the surface area. د- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرض التالي عن 10% عشرة بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5% خمسة بالمئة من مساحة الدرنة الاحدة. - Common scab: Streptomyces scabies Not more than 10 percent of the tubers (by number) shall be infected with common scab to an extent greater than 10 percent of the surface area. The remaining 90 percent of the tubers (by number) may be infected with common scab but only to an extent less than 10 percent of the surface area. ثالثا- يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة اساسية تثبت فئة البذار المستورد. - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة. - شهادة تخصص . - شهادة تثبت ان الارسالية ناتجة عن حقول خالية عمليا. من مرض الفرتسيليوم على انواعه Pratiquement indemne (Verticillium Sp.) رابعا- يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية كما يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعايدة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى البنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.
مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: آ- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية او معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات في وزارة الزراعة- عن موعد وصول- الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار" ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع بعد مضي الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الاستيراد فعليه ان يعلم دائرة الاقتصاد الزراعي بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول 1973 وزير الزراعة صبري حماده