The whole text

مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 In force

المادة 2

المادة 2

تؤلف لجنة حفظ الطوابع من بين موظفي المديرية العامة للبريد والبرق كما يلي:

- موظف من الفئة الثالثة الرتبة الاولى على الاقل رئيسا

- رئيس قسم الطوابع. عضو

- موظفان اثنان من موظفي المديرية العامة للبريد والبرق لا ينتميان الى قسم الطوابع, شرط ان يكونا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.اعضاء

- مفتش معاون من التفتيش المركزي.عضو

يعين اعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق ورئيس التفتيش

المركزي, كل فيما يخصه الطوابع البريدية والمطبوعات الواردة من مكتب الاتحاد البريدي العالمي.

المادة 2 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 https://lebaneselegislation.com/law/205734/article/2/