المادة 2
تؤلف لجنة حفظ الطوابع من بين موظفي المديرية العامة للبريد والبرق كما يلي:
- موظف من الفئة الثالثة الرتبة الاولى على الاقل رئيسا
- رئيس قسم الطوابع. عضو
- موظفان اثنان من موظفي المديرية العامة للبريد والبرق لا ينتميان الى قسم الطوابع, شرط ان يكونا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.اعضاء
- مفتش معاون من التفتيش المركزي.عضو
يعين اعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق ورئيس التفتيش
المركزي, كل فيما يخصه الطوابع البريدية والمطبوعات الواردة من مكتب الاتحاد البريدي العالمي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1850 تاريخ 25/05/1965, article 1, 10/06/1965
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964, ويستعاض عنها بالنص التالي: تؤلف لجنة حفظ الطوابع البريدية المنصوص عليها في المادة السابقة, على الوجه التالي: من ملاك المديرية العامة للبريد والبرق - موظف من الفئة الثالثة, الرتبة الاولى على الاقل رئيسا - رئيس قسم الطوابع - موظفان اثنان لا ينتميان الى قسم الطوابع, شرط ان يكونا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل اعضاء من ملاك المديرية العامة لوزارة; المالية - موظف من مصلحة المحاسبة العامة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل تعين هذه اللجنة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء علىاقتراح المدير العام للبريد والبرق العام لوزارة المالية, كل فيما خصه.