The whole text

مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يصرف هذا التعويض الا لمن امضى منهم في الخدمة مدة ست سنوات على الاقل منذ 18/10/1958 اما الذين امضوا ثلاث سنوات او اكثر بعد هذا التاريخ فيصرف لهم ثمن بزة تشريفات واحدة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205759/article/2/