المادة 3
مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 10917 الصادر في 20 كانون اول 1955 والقاضي باعطاء مدير ومفوضي الشرطة كل ثلاث سنوات تعويضا مقطوعا قدره ستمئة ليرة لبنانية تغطية نفقات بزات التشريفات وتسري على مفوضي الشرطة في هذا القبيل نفس الاحكام المطبقة على ضباط قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم رقم 7612 تاريخ 20 ايلول 1961.