المادة 1
مادة 1: تعدل احكام القرار رقم 623, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك, بتاريخ 8 شباط 1957, على الشكل التالي: مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار المذكور النص التالي: "تقام السوق الحرة المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول- 1956 , في الجهة الشرقية من محطة مطار بيروت الدولي, وتتكون من مكاتب للطيران- المدني والجمرك ومن سبعة محلات تجارية وتسعة مستودعات عائدة لها. وذلك وفقا- للخريطة المرفقة (ملحق رقم 1).