All legislation

قرار Decision No. 3262 09/10/1972

تعديل بعض احكام القرار رقم 623-57 المتعلق بنظام السوق الحرة في مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
3262
Date
09/10/1972
Official Gazette
Issue 87, 30/10/1972, p. 1270-1271
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3275 تاريخ 11/11/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام القرار رقم 623, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك, بتاريخ 8 شباط 1957, على الشكل التالي: مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار المذكور النص التالي: "تقام السوق الحرة المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول- 1956 , في الجهة الشرقية من محطة مطار بيروت الدولي, وتتكون من مكاتب للطيران- المدني والجمرك ومن سبعة محلات تجارية وتسعة مستودعات عائدة لها. وذلك وفقا- للخريطة المرفقة (ملحق رقم 1).

المادة 2

مادة 2: يستبدل بنص المادة الخامسة النص التالي: " لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة

المادة 3

مادة 3: يعدل السطر الاول من الفقرة الثانية من المادة السابعة على الشكل التالي: "تحدد هذه الجعالة بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية سنويا عن كل محل, وتؤدى... (الباقي دون تعديل).