The whole text

قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يشذ عن الواجب المفروض في المادة السابقة الا في الدعاوى المتعلقة بمادة تزوير ويجب على المخالف الذي يريد ان يدعى بتزوير محضر ضبط ان يقدم بذاته او بواسطة وكيل خاص له تصريحا كتابيا محررا بشكل صك رسمي على الاكثر في الجلسة المعينة في ورقة الدعوى الى الحضور امام المحكمة الناظرة في المخالفة ويجب عليه في الثلاثة ايام التي تلي ان يودع في قلم المحكمة المذكورة الاسباب الثبوتية واسماء وصفة الشهود الذين يريد ان تسمع شهادتهم, يجب عليه اجراء كل ذلك والا تسقط دعواه في ادعاء التزوير يسمع هذا التصريح ويوقع عليه القاضي وكاتب الضبط وذلك اذا كان مقدم التصريح يجهل الكتابة والتوقيع

المادة 5 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/law/205804/article/5/