The whole text

مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15166 / 1964 )

على اللجنة المذكورة ان تراعي في تنفيذ احكام القانون المشار اليه الاسس التالية:

آ- استصدار البلاغات التي تحدد افتتاح قبول الطلبات الرامية الى تحويل سيارات السياحة والشحن الخصوصية الى عمومية.

ب - الاشراف على فتح السجلات العائدة لتسجيل الطلبات وتحديد مراكزها, ان في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت , او في اقسامها, طرابلس , صيدا وزحلة والتوقيع على هذه السجلات بساعة وتاريخ افتتاحها واختتامها بابتداء وانتهاء المهل المحددة في القانون.

ج- وضع نماذج المطبوعات

د- درس الطلبات المقدمة والتحقق من صحة انطباقها على القانون وتقرير رفض او قبول الطلبات على ان تبلغ خلاصة القرارات المقبولة الى اصحاب العلاقة, اما الطلبات المرفوضة فتعلن عنها بموجب لوائح تعلق على باب الادارة وتكون بمثابة التبليغ الشخصي. ه- ان صاحب الحق بسند التمليك بنصف عدد مقاعد سيارة الاوتوبيس العمومية هو مالك السيارة الاخير المسجل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

و- لا يعطى التعويض لاصحاب سيارات السياحة والشحن العمومية, المترتبة عليها حقوق الغير, قبل تصفية هذه الحقوق, او بعد موافقة اصحابها. - تسلم سندات التمليك بنصف عدد مقاعد سيارات الاتوبيس العمومية, لاصحابها وتدون عليها جميع الوقوعات بالحقوق المترتبة للغير على السيارات العائدة اليها هذه السندات.

ز- تعطى سندات التمليك لاصحابها موقعة من اللجنة ويحدد فيها مدة فعاليتها وصلاحية استعمالها وعدد المقاعد, ويعتبر كسر المقعد مقعدا كاملا.

المادة 2 من مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/law/205826/article/2/