All legislation

قرار Decision No. 4540 25/10/1967

اخضاع مصاعد المباني لترخيص مسبق

Type
قرار · Decision
Number
4540
Date
25/10/1967
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1967, p. 1743-1744
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1388 تاريخ 02/10/1989
Amended by
قرار رقم 1388 تاريخ 02/10/1989 (the text)
قرار رقم 1190 تاريخ 05/03/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4540 تاريخ 25/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضه تركيب وتجهيز مصاعد في المباني الى ترخيص مسبق يعطى ضمن شروط فنية وقائية تحدد كما يلي: اولا- بئر وابواب المصعد: 1- يجب ان يكون بئر المصعدمقفل من كل جهاته مبني من احجار او باطون مسلح ويجب ان لا يدنواقعره اي بناء الا اذا كان مجهزا بعمود متين من الباطون المسلح يؤمن ايقاف ثقال العربة في حال سقوطه فجأة. 2- يجب ان تصنع ابواب بئر المصعد من الحديد الفولاذي يكون وجهه الداخلي املس لا يسمح فيه اي بروز الا اذا كانت العربة مجهزة بباب داخلي. 3- يمنع منعا باتا القيام بأي تمديدات في البئر غير التمديدات الكهربائية العائدة للمصعد. 4- يجب ان لا تقل سماكة الواح الزجاج المركب على ابواب المصعد عن 6 ملم. ثانيا- عربة المصعد: 1- يجب ان تجهز هربة المصعد بحيث لا يمكنها التحرك ما لم تكن جميع الابواب مقفلة وان لا يفتح الا الباب الذي تصل اليه العربة في نهاية رحلتها. 2- يسمح فقط بعربات غير مجهزة بأبواب داخلية عندما تكون سرعة سيرها اقل من متر ونصف في الثانية. 3- كل عربة تفوق سرعتها عن متر في الثانية يجب ان يركب لها جهاز مستقل يمنعها من تجاوز المرحلة النهائية لوقوفها. 4- يجب ان تضاء العربة اوتوماتيكيا عند فتح ابواب المصعد وعندما تكون العربة في سيرها. 5- يجب تأمين لكل عربة اجهزة امان محركة بواسطة قائد للسرعة تعمل على الخطين في ان واحد. ويجب ان لا ينتج عن ذلك اي اعوجاج في الخطوط او العربة. 6- عندما تفوق سرعة العربة عن المتر في الثانية يجب ان يركب لها جهاز يؤمن لها الوقوف التدريجي. 7- عندما تكون العربة غير مجهزة بباب داخلي يجب ان تكون عتبة الامان موضوعة على طول مدخل العربة. 8- يجب ان تجهز اعلى كل عربة بلوحة صيانة تسمح لعامل الصيانة قطع كل الاتصالات الخارجية وتمكنه من تحريك العربة بواسطة زرين خاصين لذلك. 9- يجب ان تكون كل عربة معلقة بحبلين على الاقل وان تكون تلك الحبال مصنوعة خصيصا لاستعمالها في المصاعد.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على اصحاب المباني التي يوجد فيها مصاعد مركبة ومجهزة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ان يستحصلوا على الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار. يعطى هؤلاء مهلة سنة واحدة من تاريخ ذلك النشر لتقديم طلباتهم الاستحصال على الرخصة المفروضة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: تكلف مصلحة المحلات المصنفة تنفيذ هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1967 الامضاء: شفيق ابو حيدر