المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 1341 / 1978 )
يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالمائة الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوفر فيها الشروط الفنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978, article 4, 08/06/1978
مادة 4: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/972 ونص المادة الثانية من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 واستعيض عن كل منهما بالنص الموحد التالي: يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالماية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.