The whole text

مرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1341 / 1978 )

يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالمائة الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوفر فيها الشروط الفنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/205862/article/2/