All legislation

مرسوم Decree No. 4208 20/10/1972

تحديد السلع الوطنية والشروط الواجب توفرها للاستفادة من افضلية 10 % عن السلع الاجنبية في المناقصات

Type
مرسوم · Decree
Number
4208
Date
20/10/1972
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1972, p. 1306-1308
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 89 تاريخ 28/12/1982 (Art. 1)
مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 8070 تاريخ 29/05/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1341 / 1978 )

تحدد فيما يلي السلع الوطنية والشروط الواجب توفرها للاستفادة من افضلية بنسبة 15 % عن السلع الاجنبية للمدة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977

نوع السلعة...الشروط الواجب توفرها حسب البنود الجمركية

زيوت نباتية, زيوت وشحوم مهدرجة, مارغرين وشحوم غذائية اخرى محضرة...15/7 و15/12 و15/13

شوكولاته ومحضرات غذائية اخرى محتوية على كاكاو...18/6

عجائن غذائية...19/3

منتجات المخابز الفاخرة, فطائر وبسكويت...19/8

خضر ونباتات وفواكه محضرة او محفوظة او مجمدة ورب البندورة...من 20/1 لغاية 20/6

عصير الفواكه...20/7

صلصة البندورة المحضرة (كتش آب)...21/4

الخمائر الطبيعية...21/6

محضرات غذائية اخرى...21/7

مياه ومياه معدنية...22/1

بيره ونبيذ...22/3 و22/5

كحول اتيل...22/8 و22/9

عرق ومشروبات كحولية...22/9

ملح...25/1

جبس مكلس (جفصين)...25/20

الاسمنت بما فيه الابيض الملون...25/23

زيوت ومحضرات التشحيم...27/10

اسفلت على انواعه...من 27/14 لغاية 27/16

ادوية للطب البشري او البيطري...30/3

الحشو والغزي الطبيان...30/4

ورنيش, دهانات, دهانات مائية والوان سطحية(بيجمنت)...32/9

معاجين لتثبيت الزجاج وللسد وغيرها...32/12

حبر كتابة او رسم, حبر طباعة...32/13

محضرات عطور وتطرية وتجميل...33/6

صابون, بما في ذلك الصابون الطبي...34/2

مطهرات ومبيدات حشرات...38/11

اسفنج اصطناعي وحبال واشرطة بلاستيكية بوليتيلين رولو واكياس, انابيب بلاستيكية ومصنوعات بلاستيكية...من 39/1 لغاية 39/7

جلود مهيأة...من 41/3 لغاية 41/8

لوازم السفر, حقائب المؤن حقائب اليد الخ...42/2

البسة ولوازمها من جلد طبيعي او مجدد...42/3

خشب متعاكس او مضغوط, قشر التلبيس...من 44/14 لغاية 44/18

نسج من الياف تركيبية واصطناعية صرفة او ممزوجة...51/4 و56/7/31

نسج من صوف صرف او ممزوج...53/11 و53/12 و53/19 و53/21 و56/7/31

نسج قطنية صرف او ممزوجة...55/9 و56/7/31

نسج من الياف تركيبية واصطناعية غير مستمرة صرفة او ممزوجة...56/7

السجاد...58/1 و58/2

اقمشة مطلية او مشربة بلدائن اصطناعية او مشمعة او معالجة بالزيت...59/3 و59/8 و59/9

نسج مصنرة...60/1

جوارب نسائية ورجالية...60/3

البسة مصنرة داخلية وخارجية...60/4 و60/5 و60/6

البسة داخلية وخارجية للرجال والصبية...61/1 و61/3

البسة داخلية وخارجية للنساء والبنات...61/2 و61/4

بطانيات واحرمة...62/1

اغطية بضائع, ستائر, خيم...62/4

بياضات للاسرة والمناضد والتنشيف...62/3

اكياس تعبئة وتغليف...62/5

اصناف اخرى جاهزة من نسيج...64/1 و64/2 و64/3 و64/4

احذية...و64/5 و64/6

مظلات مطر وشماسي...66/1

رخام مصنع...68/2

مصنوعات من خليط اميانت مع اسمنت او مواد تماسك اخرى...68/12

بلاط السيراميك والخزف...69/7 و69/8

اجهزة صحية ثابتة من الخزف...69/10

زجاج غير مشغول مصبوب , مرقق او مسحوب او منفوخ...70/4 و70/5 و70/6 و70/7 و70/10 و70/13و70/14

انابيب فولاذية او حديدية...73/18

مواسير وانابيب من حديد صب ولوازم...73/17 و73/20 و73/25

مواسير وحبال امراس اسلاك وحبال كهربائية...74/3 (21-31) (1) 74/10 (11-21) 85/23

انابيب ومواسير من الومنيوم ولوازمها...76/6 و76/7

منجورات من الومنيوم...76/8

الثريات الكهربائية...83/7

وحدات تكييف الهواء...84/12

معدات واجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية او غيرها...84/15

مصاعد كهربائية...84/22

الات واجهزة فرز وغربلة - الاتربة وخامات المعادن...84/56

اصناف صناعة الحنفيات...84/61

المدخرات (البطاريات) الكهربائية...85/4

المقاعد والمفروشات المعدنية والخشبية...94/1 و94/3

الفرتجين على اختلاف انواعها...96/2

(اضيفت هذه السلع بموجب المرسوم رقم 1341 تاريخ 17/5/78)(ج.ر عدد 23):

نوع السلعة...الشروط الواجب توفرها حسب البنود الجمركية

- ورق كربون ولفات ومقطع...ما تضمنه البندان...48/7/62..48/13/..

- محولات كهربائية...من اصل البند 85/1

- مقومات التيار الكهربائي...من اصل البند 85/1

- منصهرات كهربائية...ما تضمنه البند 85/19

- مجموعة خلايا جاهزة بما فيه لوحة التوتر المنخفض المعدة لربط وفصل محطات التوزيع...ما تضمنه البند 85/19

- عازلات من جميع المواد...ما تضمنه البند 85/25

ورق محسن

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1341 / 1978 )

يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالمائة الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوفر فيها الشروط الفنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح