المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1341 / 1978 )
تحدد فيما يلي السلع الوطنية والشروط الواجب توفرها للاستفادة من افضلية بنسبة 15 % عن السلع الاجنبية للمدة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977
نوع السلعة...الشروط الواجب توفرها حسب البنود الجمركية
زيوت نباتية, زيوت وشحوم مهدرجة, مارغرين وشحوم غذائية اخرى محضرة...15/7 و15/12 و15/13
شوكولاته ومحضرات غذائية اخرى محتوية على كاكاو...18/6
عجائن غذائية...19/3
منتجات المخابز الفاخرة, فطائر وبسكويت...19/8
خضر ونباتات وفواكه محضرة او محفوظة او مجمدة ورب البندورة...من 20/1 لغاية 20/6
عصير الفواكه...20/7
صلصة البندورة المحضرة (كتش آب)...21/4
الخمائر الطبيعية...21/6
محضرات غذائية اخرى...21/7
مياه ومياه معدنية...22/1
بيره ونبيذ...22/3 و22/5
كحول اتيل...22/8 و22/9
عرق ومشروبات كحولية...22/9
ملح...25/1
جبس مكلس (جفصين)...25/20
الاسمنت بما فيه الابيض الملون...25/23
زيوت ومحضرات التشحيم...27/10
اسفلت على انواعه...من 27/14 لغاية 27/16
ادوية للطب البشري او البيطري...30/3
الحشو والغزي الطبيان...30/4
ورنيش, دهانات, دهانات مائية والوان سطحية(بيجمنت)...32/9
معاجين لتثبيت الزجاج وللسد وغيرها...32/12
حبر كتابة او رسم, حبر طباعة...32/13
محضرات عطور وتطرية وتجميل...33/6
صابون, بما في ذلك الصابون الطبي...34/2
مطهرات ومبيدات حشرات...38/11
اسفنج اصطناعي وحبال واشرطة بلاستيكية بوليتيلين رولو واكياس, انابيب بلاستيكية ومصنوعات بلاستيكية...من 39/1 لغاية 39/7
جلود مهيأة...من 41/3 لغاية 41/8
لوازم السفر, حقائب المؤن حقائب اليد الخ...42/2
البسة ولوازمها من جلد طبيعي او مجدد...42/3
خشب متعاكس او مضغوط, قشر التلبيس...من 44/14 لغاية 44/18
نسج من الياف تركيبية واصطناعية صرفة او ممزوجة...51/4 و56/7/31
نسج من صوف صرف او ممزوج...53/11 و53/12 و53/19 و53/21 و56/7/31
نسج قطنية صرف او ممزوجة...55/9 و56/7/31
نسج من الياف تركيبية واصطناعية غير مستمرة صرفة او ممزوجة...56/7
السجاد...58/1 و58/2
اقمشة مطلية او مشربة بلدائن اصطناعية او مشمعة او معالجة بالزيت...59/3 و59/8 و59/9
نسج مصنرة...60/1
جوارب نسائية ورجالية...60/3
البسة مصنرة داخلية وخارجية...60/4 و60/5 و60/6
البسة داخلية وخارجية للرجال والصبية...61/1 و61/3
البسة داخلية وخارجية للنساء والبنات...61/2 و61/4
بطانيات واحرمة...62/1
اغطية بضائع, ستائر, خيم...62/4
بياضات للاسرة والمناضد والتنشيف...62/3
اكياس تعبئة وتغليف...62/5
اصناف اخرى جاهزة من نسيج...64/1 و64/2 و64/3 و64/4
احذية...و64/5 و64/6
مظلات مطر وشماسي...66/1
رخام مصنع...68/2
مصنوعات من خليط اميانت مع اسمنت او مواد تماسك اخرى...68/12
بلاط السيراميك والخزف...69/7 و69/8
اجهزة صحية ثابتة من الخزف...69/10
زجاج غير مشغول مصبوب , مرقق او مسحوب او منفوخ...70/4 و70/5 و70/6 و70/7 و70/10 و70/13و70/14
انابيب فولاذية او حديدية...73/18
مواسير وانابيب من حديد صب ولوازم...73/17 و73/20 و73/25
مواسير وحبال امراس اسلاك وحبال كهربائية...74/3 (21-31) (1) 74/10 (11-21) 85/23
انابيب ومواسير من الومنيوم ولوازمها...76/6 و76/7
منجورات من الومنيوم...76/8
الثريات الكهربائية...83/7
وحدات تكييف الهواء...84/12
معدات واجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية او غيرها...84/15
مصاعد كهربائية...84/22
الات واجهزة فرز وغربلة - الاتربة وخامات المعادن...84/56
اصناف صناعة الحنفيات...84/61
المدخرات (البطاريات) الكهربائية...85/4
المقاعد والمفروشات المعدنية والخشبية...94/1 و94/3
الفرتجين على اختلاف انواعها...96/2
(اضيفت هذه السلع بموجب المرسوم رقم 1341 تاريخ 17/5/78)(ج.ر عدد 23):
نوع السلعة...الشروط الواجب توفرها حسب البنود الجمركية
- ورق كربون ولفات ومقطع...ما تضمنه البندان...48/7/62..48/13/..
- محولات كهربائية...من اصل البند 85/1
- مقومات التيار الكهربائي...من اصل البند 85/1
- منصهرات كهربائية...ما تضمنه البند 85/19
- مجموعة خلايا جاهزة بما فيه لوحة التوتر المنخفض المعدة لربط وفصل محطات التوزيع...ما تضمنه البند 85/19
- عازلات من جميع المواد...ما تضمنه البند 85/25
ورق محسن
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (رقم البند العائد للاسلاك والحبال الكهربائية) by مرسوم رقم 8070 تاريخ 29/05/1974, article 1, 24/06/1974
مادة 1: صحح رقم البند العائد للاسلاك والحبال الكهربائية الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 على النحو التالي: 74/3 (21 - 31) بدلا من: 74/13 (21 - 31).
Edited in part by مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978, article 1, 08/06/1978
مادة 1: عدل في نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 وفي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 ما يلي: 15% (للمدة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977) بدلا من: 10% (والباقي دون تعديل)
Added to by مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978, article 2, 08/06/1978
مادة 2: اضيفت الى انواع السلع المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 المصحح بالمرسوم رقم 8070 تاريخ 29/5/1974 والمعدل بالمرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 السلع التالية: نـــــوع الســـــلع الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ - ورق كربون لفات ومقطع ما تضمنه البندان - 48/7/62 - 48/13/00 - محولات كهربائية | - مقومات التيار الكهربائي | من اصل البند 85/1 - منصهرات كهربائية | - مجموعة خلايا جاهزة بما فيه| لوحة التوتر المنخفض المعدة | ما تضمنه البند 85/19 لربط وفصل محطات التوزيع | - عازلات من جميع المواد ما تضمنه البند 85/25
Added to (أنواع السلع المذكورة) by مرسوم رقم 89 تاريخ 28/12/1982, article 1, 06/01/1983
مادة 1: أضيفت الى أنواع السلع المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/11/1972 السلعة التالية: نوع السلعة ورق محسس الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية 37/3/21 يشترط للاستفادة من هذه الافضلية ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بأن السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.