المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد البطاطا على اختلاف انواعها من قبرص
قرار Decision No. 895 17/02/1949
مادة 1: يحظر استيراد البطاطا على اختلاف انواعها من قبرص
مادة 2: يحظر ترانزيت البطاطا ذات المنشأ القبرصي عبر الاراضي السورية واللبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 926 تاريخ 03/05/1949, article 1, 18/05/1949
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 شباط سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 شباط سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: حسن جباره, توفيق شامية, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد