All legislation

قرار Decision No. 895 17/02/1949

حظر استيراد البطاطا على اختلاف انواعها من قبرص

Type
قرار · Decision
Number
895
Date
17/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 156-157
Status
In force
Amended by
قرار رقم 929 تاريخ 10/05/1949 (the text)
قرار رقم 926 تاريخ 03/05/1949 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 895 تاريخ 17/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد البطاطا على اختلاف انواعها من قبرص

المادة 2

مادة 2: يحظر ترانزيت البطاطا ذات المنشأ القبرصي عبر الاراضي السورية واللبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 شباط سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 شباط سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: حسن جباره, توفيق شامية, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد