The whole text

مرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8287 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 10565 / 1997 )

حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/205957/article/1/