المادة 32
مادة 32: على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع في اعمال الانتخاب ان يتحقق من ساعة افتتاحها. واذ تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية يتحقق الرئيس من الساعة ويدخل الى قاعة الناخبين الموجودين خارخ قلم الاقتراع ولا يقبل تصويت غيرهم. ويثابر على العمل الى ان يقترع جميع الاشخاص الموجودين في القاعة. واذا بقي بعد دورة الاقتراع الاولى عدد من الاعضاء يراد انتخابهم فان الناخبين يدعون حتما الى الاقتراع يوم الاحد التالي. والمحافظ هو الذي يذيع النشرات اللازمة بهذا الشأن وتجري الانتخابات في الدورة الثانية بالطريقة المتبعة في الدورة الاولى.