المادة 75
مادة 75: تنفذ حكما بعد مضي شهر واحد من تاريخ وصولها بالتسلسل الى المحافظ القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- ادارة الاملاك البلدية. 2- عقود الايجار التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات . 3- شراء الاملاك العقارية بشرط ان يكون المبلغ اللازم لشرائها والمبالغ التي سبق للمجلس ان وافق عليها لمشترى املاك اخرى في السنة المالية نفسها لا يزيد مجموعها عن عشر دخل البلدية العادي. 4- المشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة بشرط ان يكون مجموع النفقات اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها سبق للمجلس البلدي ان وافق عليها في خلال السنة نفسها لا يزيد عن عشر الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة. 5- جعل المباني البلدية في ضمانة شركات الضمان. 6- وضع تعريفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها وللحيوانات المختصة بالركوب والحمل والجر. 7- اسعاف الفقراء والبائسين. 8- كل مشروع يختص ببناء او اصلاح او هدم وبالاجمال جميع الاعمال التي يريد الافراد ان يقوموا بها معا يجب عرضه على المجلس البلدي لاجل التدقيق في الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة العامة وفي الترخيص الذي يطلب اعطاؤه. 9- قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تستوجب تخصيص عقارات وبدون ان تكون تلك الهبات والاشياء الموصى بها مدعاة للاعتراض من قبل عائلات الواهبين او الموصين. وبوجه عام كل المواضيع الداخلة في اختصاص المجالس البلدية باستثناء المواضيع المعددة في المادة 76 التالية. للمحافظ ان يلغي القرارت المتعلقة بهذه الامور في خلال مهلة الشهر المذكورة آنفا اما من تلقاء نفسه لمخالفتها احكام هذا القانون او القوانين والانظمة العامة واما بناء على اعتراض ممن له مصحلة بهذا الموضوع مقدم بمهلة خمسة عشر يوما بتبدىء من يوم الصاق القرار البلدي على باب دار البلدية. للمحافظ ان يوقف تنفيذ هذه القرارات مدة خمسة عشر يوما تلي مهلة الثلاثين يوما الاولى كما انه له ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية مهلة الشهر السابق ذكرها الا اذا كان ثمة اعتراض مقدم ضمن المدة القانونية.