The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 76

المادة 76

مادة 76: لا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية: 1- القرارات التي يتألف منها نظام دائم 2- القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- موازنة البلدية 2- رسوم البلدية 3- التكاليف غير العادية والقروض ويجب في القروض تعيين وجوه استعمالها. 4- عقود الايجار التي تجاوز مدتها ثلاث سنوات 5- بيع الاملاك البلدية التي تكون مستملكة لمنفعة عامة او المقايضة بها. 6- شراء عقارات وانشاء مبان جديدة او تجديد بناية بكاملها او بقسم منها والمشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة التي تستوجب نفقات تزيد عن المبالغ المعنية في البندين رقم 3 و4 من المادة 75 7- تسوية الاختلافات والمنازعات 8- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة 9- انشاء شوارع وساحات عامة او الغاؤها وتصنيفها او تعديل هذا التصنيف وتقويم تلك الشوارع والساحات او تمديدها او توسيعها وتسميتها. وكذلك انشاء او الغاء الحدائق والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع الخطط لتقويم الشوارع البلدية العامة او تمديدها او ادخال تعديل على خطط متبعة ومختصة بتقويم الشوارع. 10- المصالح العامة المختصة بالبلدية مثل مصلحة حراس الليل ورجال المطافىء ومصلحة الصحة العامة. والشرطة البلدية والملاجىء والمستشفيات والمدارس وغيرها من المعاهد الخيرية والمياه والانارة والقطار الكهربائي وسائر وسائل النقل العامة والاسواق الهامة والمقابر والمجازر والمجاري (والمجارير) والمسارح ودور السينما واماكن الرماية والحمامات العامة. 11- قبول الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية عندما ينشأ عنها اعباء او يشترط لها او تقضي شروط تخصيص عقارات او تكون مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين. ولكن اذا كانت الهبات والاشياء الموصى بها معرضة للتلف او الضياع حق لرئيس البلدية ان يتسلمها ويحتفظ بها الى ان يتناقش المجلس البلدي بشأنها ويوافق وزير الداخلية عليها.

المادة 76 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/76/