المادة 83
مادة 83: لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعاوى الا بترخيص من المحافظ ويجب ان تبرهن عن حقها في اقامة الدعاوى وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار المحافظ بهذا الشأن فيجب ان يكون معللا وان يصدر بخلال شهر يبتدىء من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها.