المادة 84
مادة 84: خلا دعاوى وضع اليد لا يجوز اقامة اية دعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى المحافظ مذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها. ويجب ان يعطى سند ايصال عن مذكرته واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها ردت دعواه ولا تجوز اقامة الدعوى الا بعد مضي شهر من تاريخ سند الايصال على ان هذا لا يحول دون اتخاذ المدعي للاحتياطات القانونية صونا لحقوقه. وتقديم المدعي للمذكرة المشار اليها ببطل حكم مرور الزمن او اسقاط الحق بشرط ان تقام الدعوى بخلال ثلاثة اشهر بعد تقديم المذكرة ويرسل المحافظ بلا ابطاء المذكرة المشار اليها الى رئيس البلدية ويطلب اليه دعوة المجلس للمناقشة في الموضوع.