المادة 2
1- يحق لكل مستخدم ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهل شهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ولا يحق له الرجوع عن هذا الطلب بعد انتهاء المهلة المذكورة.
2- يقدم الطلب مباشرة الى المدير العام الذي عليه ان يحيله الى الوزير في خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تسجيله واذا كان المستخدم المعني هو المدير العام فيقدم الطلب مباشرة الى الوزير.
3- يحيل الوزير الطلب مرفقا بالملف الشخصي للمستخدم وبجميع المستندات المتوفرة, الى مجلس الخدمة المدنية, فيما خص المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الخاضعة لصلاحية هذا المجلس , والى مجلس الوزراء في الحالات الاخرى وذلك في خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تسجيله لديه. يبدي مجلس الخدمة المدنية رأيه في الطلب المذكور ويعيده الى الوزير المختص في خلال مهلة شهر من تاريخ وروده.
4- يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ وروده اليه, وللمجلس ان يقبل الطلب او ان يرفضه.
5- اذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر على تاريخ تسجيل طلب المستخدم دون ان يرفض من قبل مجلس الوزراء, اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انقضاء المهلة المذكورة, وتنتهي خدمة المستخدم حكما بالتاريخ المذكور دون حاجة لاستصدار اي نص خاص سوى اعلان انتهاء الخدمة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية فيما خص المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الخاضعة لصلاحياته, ومن الامين العام لمجلس الوزراء فيما خص المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لصلاحيات المجلس المذكور.