The whole text

قانون رقم 200 تاريخ 02/03/1993 In force

المادة 3

المادة 3

1- مع مراعاة الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لجهة خضوعهم لشرعة التقاعد, يصفى تعويض الصرف للمستخدم المنتهية خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القانون وفق النصوص النافذة بتاريخ انتهاء خدمته, ويصرف هذا التعويض كاملا خلافا لاي نص اخر, على ان يعتمد الحد الادنى للاجور عند حساب التعويض وان كان الراتب الشهري اقل من ذلك.

2- يعطى المستخدم في حال انتهاء خدمته بالاستناد الى احكام المادة الثانية من هذا القانون مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير وذلك عن ستة اشهر, ويصرف هذا المبلغ من اعتمادات الرواتب .

المادة 3 من قانون رقم 200 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/law/206026/article/3/