المادة 3
1- خلال مهلة ثمانية اشهر تلي مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون, يمكن الحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تنهي خدمة اي موظف شرط مراعاة الاصول المحددة في هذا القانون, وفي هذه الحالة تصفى حقوق الموظف في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة وذلك دون اي مبلغ اضافي.
2- تتخذ الحكومة قرارات انهاء الخدمة بعد موافقة هيئة استثنائية خاصة تتألف من رئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس التفتيش المركزي, ورئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب , ورئيس ادارة الابحاث والتوجيه, والمفتش العام المالي.
3- يرأس الهيئة الاستثنائية الخاصة رئيس مجلس الخدمة, ولا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي, وتتخذ قراراتها بأكثرية اربعة اعضاء على الاقل وبالاقتراع السري.
4- تعرض حالات انهاء الخدمة على الهيئة الاستثنائية الخاصة بمبادرة من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء, او بمبادرة من مجلس الوزراء, او باحالة الموظف امامها من قبل هيئة التفتيش المركزي وفق اصول الاحالة على المجلس التأديبي العام.