المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان القيد في القوائم الانتخابية على الوجه التالي: أ ـ مدينة بيروت الأشرفية ـ الرميل ـ المدور ـ الصيفي ـ المرفأ ـ ميناء الحصن: اللجنة الأولى السادة: رئيساً قاض بشارة متى عضواً نائب رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت نقولا العم مقرراً موظف الأحوال الشخصية وفيق النحيلي اللجنة الثانية السادة: رئيساً قاض محمد سمير حاطوم عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بيار فرعون مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد جميل حرب زقاق البلاط ـ الباشورة ـ دار المريسة: اللجنة الثالثة: السادة: رئيساً قاض راشد طقوش عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت جيرار خاشادوريان مقرراً موظف الأحوال الشخصية حبيب الصهيوني اللجنة الرابعة: السادة: رئيساً قاض مارون عواد عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت محمد يوسف بيضون مقرراً موظف الأحوال الشخصية وديع شلهوب رأس بيروت ـ المزرعة ـ المصيطبة: اللجنة الخامسة السادة: رئيساً قاض سمير عاليه عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت عبد السلام شاتيلا مقرراً موظف الأحوال الشخصية عبد الرحمن الحاج اللجنة السادسة السادة: رئيساً قاض جمانة خير الله عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت أنطوان جزار مقرراً موظف الأحوال الشخصية ميشال لحود ب ـ في محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا: اللجنة السابعة السادة: رئيساً قاض سامي صدقي عضواً قائم بأعمال رئاسة بلدية فرن الشباك روكز قسيس مقرراً موظف الأحوال الشخصية وديع رحال اللجنة الثامنة السادة: رئيساً قاض رستم عواد عضواً رئيس بلدية حارة حريك ميشال الأبيض مقرراً موظف الأحوال الشخصية جوزف عساف قضاء المتن: اللجنة التاسعة السادة: رئيساً قاض سليم الأسطا عضواً رئيس بلدية برج حمود صولاك توتليان مقرراً موظف الأحوال الشخصية يزبك صليبا اللجنة العاشرة: السادة: رئيساً قاض رفول بستاني عضواً رئيس بلدية سن الفيل جورج رزق الله مقرراً موظف الأحوال الشخصية إدوار الجميل قضاء الشوف: اللجنة الحادية عشرة السادة: رئيساً قاض وليد شعبان عضواً رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني ذوقان الفطايري مقرراً موظف الأحوال الشخصية مكرم حرب اللجنة الثانية عشرة السادة: رئيساً قاض مارون أبو جودة عضواً رئيس بلدية الدبية تامر البستاني مقرراً موظف الأحوال الشخصية طلال الشامي قضاء عاليه: اللجنة الثالثة عشرة السادة: رئيساً قاض حافظ العيد عضواً رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية عاليه سعيد شهيب مقرراً موظف الأحوال الشخصية رشيد خداج اللجنة الرابعة عشرة السادة: رئيساً قاض شربل الحلو عضواً رئيس بلدية القماطية محمد جعفر مقرراً موظف الأحوال الشخصية نديم أبو حمدان قضاء كسروان: اللجنة الخامسة عشرة السادة: رئيساً قاض جورج حرب عضواً رئيس بلدية ذوق مكايل نهاد نوفل مقرراً موظف الأحوال الشخصية وديع أبي غصن اللجنة السادسة عشرة السادة: رئيساً قاض فادي عنيسي عضواً رئيس بلدية حراجل أنطوان زغبي مقرراً موظف الأحوال الشخصية فريد القاضي قضاء جبيل: اللجنة السابعة عشرة السادة: رئيساً قاض جورج مزهر عضواً رئيس بلدية عمشيت فوزي كرم مقرراً موظف الأحوال الشخصية ميشال عبود اللجنة الثامنة عشرة السادة: رئيساً قاض لينا سركيس عضواً رئيس بلدية لاسا وعين الغويبة محمد المقداد مقرراً موظف الأحوال الشخصية حياة عطا الله ج ـ في محافظة الجنوب مدينة صيدا: اللجنة التاسعة عشرة السادة: رئيساً قاض نبيل وهبة عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا وهبه شعيب مقرراً موظف الأحوال الشخصية عفيف أنطون اللجنة العشرون السادة: رئيساً قاض مصطفى ترو عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا محمد كنان البساط مقرراً موظف الأحوال الشخصية حسين محمد ياسين قرى قضاء صيدا: اللجنة الواحدة والعشرون السادة: رئيساً قاض عباس جحا عضواً رئيس بلدية الغازية حبيب خليفة مقرراً موظف الأحوال الشخصية أحمد موسى الإسماعيل اللجنة الثانية والعشرون السادة: رئيساً قاض عماد شهاب عضواً رئيس بلدية درب السيم جوزف زعرور مقرراً موظف الأحوال الشخصية حنا السمرة قضاء صور: اللجنة الثالثة والعشرون السادة: رئيساً قاض جعفر قبيسي عضواً رئيس بلدية باتوليه نجيب فرحات مقرراً موظف الأحوال الشخصية علي درباع اللجنة الرابعة والعشرون السادة: رئيساً قاض محمد بدران عضواً رئيس بلدية عيتيت عبد الكريم عبد علي مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد علي عبد الله عيديبي قضاء جزين: اللجنة الخامسة والعشرون السادة: رئيساً قاض طانيوس غنطوس عضواً رئيس بلدية بكاسين جوزف عفيف مقرراً موظف الأحوال الشخصية إبراهيم رزق الله د ـ محافظة النبطية قضاء النبطية: اللجنة السادة والعشرون السادة: رئيساً قاض محسن نور الدين عضواً نائب رئيس بلدية النبطية حسن صيداوي مقرراً موظف الأحوال الشخصية غسان سعيد اللجنة السابعة والعشرون السادة: رئيساً قاض كنج سليقا عضواً رئيس بلدية رومين رضا جوني مقرراً موظف الأحوال الشخصية موسى ترحيني قضاء بنت جبيل: اللجنة الثامنة والعشرون السادة: رئيساً قاض حسن شحرور عضواً رئيس بلدية عين إبل أندراوس أندراوس مقرراً موظف الأحوال الشخصية شبلي أبو الياس قضاء مرجعيون: اللجنة التاسعة والعشرون السادة: رئيساً قاض حسن شحرور عضواً رئيس بلدية إبل السقي رياض أبو سمرا مقرراً موظف الأحوال الشخصية حسن ملحم قضاء حاصبيا: اللجنة الثلاثون السادة: رئيساً قاض عبد زلزلة عضواً رئيس بلدية ميمس صالح أبو العز مقرراً موظف الأحوال الشخصية عز الدين زين الدين هـ ـ محافظة البقاع قضاء زحلة: اللجنة الواحدة والثلاثون السادة: رئيساً قاض سعد جبور عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية زحلة سمير الهراوي مقرراً موظف الأحوال الشخصية جوزف المشعلاني اللجنة الثانية والثلاثون السادة: رئيساً قاض نزيه شربل عضواً رئيس بلدية رعيت دياب عبدو مقرراً موظف الأحوال الشخصية يوسف المر قضاء البقاع الغربي: اللجنة الثالثة والثلاثون السادة: رئيساً قاض رضا رعد عضواً رئيس بلدية حوش الحريمة عبد الكريم أمين مقرراً موظف الأحوال الشخصية عبد الله الحاج اللجنة الرابعة والثلاثون السادة: رئيساً قاض محمد مظلوم عضواً رئيس بلدية باب مراع حبيب السحلاني مقرراً موظف الأحوال الشخصية الياس الصابونجي قضاء راشيا: اللجنة الخامسة والثلاثون السادة: رئيساً قاض عصام ضاهر عضواً رئيس بلدية المحيدثة عارف محمود مقرراً موظف الأحوال الشخصية عمر ياسين اللجنة السادسة والثلاثون السادة: رئيساً قاض إيلي لطيف عضواً رئيس بلدية عيتا الفخار عبد الغني نجم مقرراً موظف الأحوال الشخصية عبد الرحمن حمود قضاء بعلبك: اللجنة السابعة والثلاثون السادة: رئيساً قاض زياد أبو حيدر عضواً رئيس بلدية بريتال علي غنام إسماعيل مقرراً موظف الأحوال الشخصية جان سيدي اللجنة الثامنة والثلاثون السادة: رئيساً قاض صبوح سليمان عضواً رئيس بلدية شليفا نجيب قبلان معلوف مقرراً موظف الأحوال الشخصية فؤاد حيدر أحمد قضاء الهرمل: اللجنة التاسعة والثلاثون السادة: رئيساً قاض علي الموسوي عضواً رئيس بلدية اليمونة نجيب شريف مقرراً موظف الأحوال الشخصية مصطفى وهبة اللجنة الأربعون السادة: رئيساً قاض كمال المقداد عضواً رئيس بلدية إيعات قاسم عبد الساتر مقرراً موظف الأحوال الشخصية فيصل قانصوه و ـ محافظة لبنان الشمالي مدينة طرابلس: اللجنة الواحدة والاربعون السادة: رئيساً قاض جان عيد عضواً رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين مقرراً موظف الأحوال الشخصية طارق ملاح اللجنة الثانية والأربعون السادة: رئيساً قاض خالد زوده عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس المهندس سعيد الحلاب مقرراً موظف الأحوال الشخصية سامي الأفيوني قضاء الضنية ـ المنية: اللجنة الثالثة والأربعون السادة: رئيساً قاض محمد عويضة عضواً رئيس بلدية سير محمد علم الدين مقرراً موظف الأحوال الشخصية سيف الدين زين الدين اللجنة الرابعة والأربعون السادة: رئيساً قاض جوزاف صفير عضواً رئيس بلدية البداوي سليم حنون مقرراً موظف الأحوال الشخصية مصطفى أسعد اللجنة الخامسة والأربعون السادة: رئيساً قاض بسام مولوي عضواً عضو مجلس بلدية رحبة جورج جريج مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد المرعبي اللجنة السادسة والأربعون السادة: رئيساً قاض جان مارك عويس عضواً رئيس بلدية بينو فارس فارس مقرراً موظف الأحوال الشخصية كمال مخول قضاء زغرتا: اللجنة السابعة والأربعون السادة: رئيساً قاض نعيم الطبشة عضواً رئيس بلدية رشعين أنطانيوس عويس مقرراً موظف الأحوال الشخصية ميلاد فنيانوس اللجنة الثامنة والأربعون السادة: رئيساً قاض داني شبلي عضواً رئيس بلدية كفرحاتا جورج عون مقرراً موظف الأحوال الشخصية حميد غسطين قضاء الكورة: اللجنة التاسعة والأربعون السادة: رئيساً قاض ألبير ضومط عضواً رئيس بلدية بتوراتيج صادق الحسن مقرراً موظف الأحوال الشخصية جوزف أنطون اللجنة الخمسون السادة: رئيساً قاض محمد درباس عضواً رئيس بلدية بصرما بدوي حتى مقرراً موظف الأحوال الشخصية حنا سعد قضاء بشري: اللجنة الواحدة والخمسون السادة: رئيساً قاض هاني البرشا عضواً رئيس بلدية حدث الجبة منوال صفير مقرراً موظف الأحوال الشخصية حليم سمعان اللجنة الثانية والخمسون السادة: رئيساً قاض منذر ذبيان عضواً رئيس بلدية حصرون أنطوان حكيم مقرراً موظف الأحوال الشخصية جان دانيال إيليا قضاء البترون: اللجنة الثالثة والخمسون السادة: رئيساً قاض نبيل صاري عضواً رئيس بلدية البترون كسرى باسيل مقرراً موظف الأحوال الشخصية يوسف وهبة اللجنة الرابعة والخمسون السادة: رئيساً قاض رندة حروق عضواً رئيس بلدية كفر عبيدا طنوس صهيون مقرراً موظف الأحوال الشخصية شليطا الخوري
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12183 تاريخ 05/05/1998, article 1, 14/05/1998
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11765 تاريخ 13/02/1998 بحيث يشطب اسم السيد وديع ابي غصن مقرر لجنة القيد في اللجنة الخامسة عشرة (قضاء كسروان), ويستعاض عنه بموظف الاحوال الشخصية السيد ساسين دكاش . (والباقي دون تعديل).
Edited in part by مرسوم رقم 12297 تاريخ 29/05/1998, article 2, 04/06/1998
مادة 2: - عدل في المادة لاولى من المرسوم المتعلق رقم 11765 تاريخ 13/02/1998 المتعلق بتأليف لجان القيد في المحافظات على الشكل التالي: محافظة لبنان الشمالي مدينة طرابلس اللجنة الواحدة والاربعون: بشير الزين عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية الميناء عضوا بدلا من: عبد القادر علم الدين رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية الميناء عضوا اللجنة الثانية والاربعون: محمود الحسيني عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس عضوا بدلا: المهندس سعيد الحلاب عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس عضوا قضاء المنية- الضنية اللجنة الثالثة والاربعون نسيب ايليا قاض رئيسا بدلا من محمد عويضة قاض رئيسا قضاء الكورة اللجنة الخمسون: عبدالله مينا رئيس بلدية بشمزين عضوا بدلا من: بدوي متى رئيس بلدية بصرما عضوا قضاء بشري اللجنة الواحدة والخمسون: سليم دياب عضو بلدية حدث الجبه عضوا بدلا من: منوال صفير رئيس بلدية حدث الجبه عضوا اللجنة الثانية والخمسون: بطرس شليطا عضوا بلدية حصرون عضوا بدلا من: انطوان حكيم رئيس بلدية حصرون عضوا قضاء البترون اللجنة الثالثة والخمسون: انطوان سلهب عضو بلدية البترون عضوا بدلا من: كسرى باسيل رئيس بلدية البترون عضوا