All legislation

قانون Law No. 60 12/08/1988

الرسوم والعلاوات البلدية

Type
قانون · Law
Number
60
Date
12/08/1988
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1988, p. 8-39
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 10)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 12, 80)
مرسوم رقم 7333 تاريخ 31/01/2002 (Arts. 38, 96, 97, 98)
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Arts. 38, 96, 97, 98)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 80)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 13)
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (the text)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Arts. 12, 67, 93, 133)
and 1 more
Possibly affected, check
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
173
Cite as
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تستوفيها البلديات مباشرة وتلك التي تستوفى لحسابها وكذلك القواعد والاصول التي ترعى شؤون تحققها وتحصيلها.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق اقتراح القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. يعمل بهذا القانون فور نشره.

الباب الاول: في الرسوم التي تستوفيها البلديات مباشرة

المادة 2

تحدد كل بلدية وتستوفي ضمن نطاقها البلدي الرسوم المبينة انواعها ومطارحها ومعدلاتها او مبالغها في هذا القانون.

الفصل الاول: في الرسوم على القيمة التأجيرية

المادة 3

يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية. يفهم بكلمة (ابنية) الابنية بحد ذاتها واقسامها وما هو في حكمها. وتعتبر في حكم الابنية او اقسام الابنية:

- المركبات البحرية او البرية وسواها من تركيبات مركزة في مكان ثابت وتستعمل كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى, ايا كانت مدة صنعها وايا كان محل وجودها.

- الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء كانت ملحقة بالابنية او مستقلة عنها.

Applied in 3 rulings

المادة 4

يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجرا كان او ملكا.

ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء مالكا كان او مستأجرا بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة او غير مفروشة على اساس دوري (فصلي او شهري...) او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفه او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها) وذلك ايا كانت مدة التصرف وشكله.

Applied in 1 ruling

المادة 5

يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقدا او على شكل منفعة. وتشمل على الاخص وعلى سبيل التعداد لا الحصر ما يأتي:

1 - بدلات الايجار الاساسية بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال وجهات البناء او الاسطحة او التركيبات المقامة عليه.

2 - بدلات الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر كالتدفئة والتبريد والماء الساخن وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها.

3 - قيمة المنافع التي تحصل عليها المؤجر من المستأجر.

4 - القيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات باستثناء تجهيزات واليات المحلات الصناعية.

5 - قيمة الاعباء التي تترتب على المؤجر ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات الاصلاحات الكبرى ونفقات الاشغال التكميلية التي تجعل البناء اكثر صلاحية للاستعمال واقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤوليتها على المالك.

Applied in 2 rulings

المادة 6

خلافا لاحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17 ايلول 1962 على المالك او المستثمر ان يسجل عقود الايجار وملاحقها في الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار او لدى المختار في المناطق التي ليس فيها بلدية وذلك ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة وعلى كل بلدية او مختار ان يمسك سجلا خاصا لهذه الغاية وفقا للمواصفات المحددة في قانون ضريبة الاملاك المبنية.

- لا يتوجب على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تسجيل عقود ايجار الابنية التي تستأجرها ويكتفي بافادة رسمية صادرة عنها تبلغها الى الدائرة البلدية المختصة عند بدء الايجار ولدى كل تعديل يطرأ على بدل الايجار.

- كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة تعرض مرتكبها لغرامة تعادل قيمة ضعفي رسم التسجيل المتوجب بالاضافة الى اصل هذا الرسم.

- اذا كان ثمة عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله او مدد ضمنا او بحكم القانون, على المالك او المستثمر او المستأجر ان يودع البلدية المختصة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابق ملصق عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الاصلي ويجري تسجيله وفقا للاصول.

المادة 7

تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية:

- عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة.

- صورية العقد المسجل او لشك في صحته سواء اكان ذلك بقصد التهرب من الرسم او بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لاي سبب اخر.

- اشغال البناء من قبل المالك.

- اشغال البناء من قبل الغير, الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح دون بدل او ببدل رمزي, سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.

Applied in 4 rulings

المادة 8

يجري تخمين القيمة التأجيرية في الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين او اكثر يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية:

1 - في بلديات مراكز المحافظات والاقضية والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا.

- مهندس موظف يمثل الدائرة الفنية في البلدية او التنظيم المدني عضوا .

- موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا.

- احد موظفي البلدية مقررا.

2 - في سائر البلديات , من:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا.

- موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا.

- خبير محلي في الشؤون العقارية عضوا.

- احد موظفي البلدية مقررا

- على لجنة التخمين ان تجري كشفا على العقار المبني وان تقوم بالمقارنة مع ابنية مشابهة ومؤجرة في ظروف مماثلة وان تضع تقاريرا تبين فيه الاسس التي اعتمدتها في التخمين.

- تبقى القيم التأجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت اسباب التخمين قائمة.

Applied in 4 rulings

المادة 9

يمكن, بناء على طلب المكلف اعادة النظر بالتخمين اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قيمته.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية لتصبح على الشكل التالي:

خلافاً لأي نص آخر, تضاعف القيم التأجيرية المحددة عن العام 2022 التي يفرض على أساسها الرسم إلا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022 وذلك وفقاً لما يلي:

بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات

بالنسبة للوحدات غير السكنية:

* الكائنة في طابق سفلي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال درج 10 مرات

* الكائنة في الطابق الأرضي 20 مرة

* في طابق علوي 15 مرة

يعاد احتساب الرسوم على هذا الأساس من قبل البلديات, وفي حال سبق أن تم تسديد رسم يفوق الرسم المتوجب وفقاً للإحتساب المشار إليه أعلاه يعتبر الفرق المسدد زيادة دفعة على حساب الرسم المستحق عن سنوات لاحقة.

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, وفي كل مرة يزاد فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحد الأدنى سواء تناولها التعديل المنصوص عنه في البند أ من هذه المادة أم لم يتناولها.

أما إذا طرأ على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانين الإيجارات الإستثنائية في السنة التي يزاد فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, فلا تطبق الزيادتان بل الأعلى منهما.

المادة 11

ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية مع احتساب الشهر شهرا كاملا.

Applied in 2 rulings

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 671/1998 )

كما تعدلت بموجب قانون 490 ت 15/2/96 وبموجب ق 671 تاريخ 5/2/98 ج.ر 7 تاريخ 6/2/98.

تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يأتي:

- 5% خمسة بالمائة للاماكن المستعملة للسكن.

- 7% سبعة بالمائة للاماكن المستعملة لغير السكن.

على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25000/ل ل. (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية

في الاماكن المستعملة للسكن وعن /50000/ل.ل خمسين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة لغير السكن.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:

1 - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا.

2 - الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.

3 - الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها اي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وامناء سر الوفود.

4 - المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء (فقرة مضافة بالقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990.

5- الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

6 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Supplemented by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 26

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:

    1 - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا.

    2 - الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.

    3 - الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها اي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وامناء سر الوفود.

    4 - المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء (فقرة مضافة بالقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990.

    5- الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

    6 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

المادة 14

على مالك العقار او من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الاول من السنة التي جرى فيها الاشغال او حصل فيها التعديل او التبديل.

ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية:

- رقم العقار وموقعه.

- محل اقامة المالك.

- اسم الشاغل ومحل اقامته.

- وجهة استعمال البناء .

- بدل الايجار المتفق عليه او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل.

- مدة الايجار ويعتبر عقد الايجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الاعلام المطلوب .

كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها (500 ل.ل.) خمسماية ليرة لبنانية.

Applied in 2 rulings

المادة 15

تنظم كل بلدية سجلا خاصا تدون فيه المعلومات التالية:

- ارقام العقارات بحسب .

- تسلسل محاضرها في المناطق الممسوحة وارقام تسلسل خاص في المناطق غير الممسوحة.

- المنطقة العقارية والشارع ورقمه.

- محتويات كل عقار بالتفصيل.

- ارقام التكاليف.

- اسماء الشاغلين .

- القيمة او القيم التأجيرية لكل عقار.

على ان تبقى هذه المعلومات بعد ادخال التعديلات المقتضاة عليها مطابقة لواقع العقار وشاغليه في كل آن.

المادة 16

مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون يفرض الرسم بموجب جداول تكليف اساسية استنادا الى القيمة التأجيرية الحقيقية او المخمنة وفقا لاحكام هذا القانون غير ان كل اشغال جديد او تبديل في اشغال سابق يحصل في خلال السنة, يؤدي الى فرض الرسم بموجب جداول تكليف اضافية عن مدة الاشغال استنادا الى القيمة التأجيرية الجديدة.

ويحق للبلدية ان تعدل التكاليف الاساسية او الاضافية بموجب جدول جداول تكليف تكميلية اذا تبين ان ثمة نقصا او كتمانا في القيمة التأجيرية التي جرى التكليف على اساسها.

يمكن للبلدية ان تصدر جداول تكليف في حال اضطرار المستأجر الى اخلاء المأجور ومغادرة البلاد.

Applied in 2 rulings

المادة 17

يبرم رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه جداول التكليف الاساسية والاضافية والتكميلية ويجب ان تتضمن جداول التكليف ايا كان نوعها المعلومات الاتية:

- رقم التكليف واسم المكلف وعنوانه.

- رقم العقار وموقعه واسم المالك.

- القيمة التأجيرية المعتمدة اساسا للتكليف .

- مقدار الرسم والغرامات ان وجدت .

المادة 18

يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل والاذاعة بالراديو.

ويمكن عند الاقتضاء اجراء الاعلان محليا وعلى لوحات خاصة في البلديات او في بعض الاماكن العامة.

الفصل الثاني: في الرسم على اماكن الاجتماع واندية المراهنات

المادة 19

تخضع اماكن الاجتماع واندية المراهنات لرسم ترخيص ورسم استثمار. يقصد باماكن الاجتماع واندية المراهنات على سبيل التعداد لا الحصر ما يأتي:

أ) اماكن الاجتماع:

1 - المؤسسات الفندقية ايا تكن تسميتها (فندق, بنسيون, نزل, موتيل, غرف مفروشة...).

2 - دور اللهو والمراقص ايا كان تسميتها (نادي ليلي, علبة ليل, ستيريو, مرقص ....).

3 - حانات وبارات واي مكان مماثل او مشابه.

4 - المطاعم على انواعها ايا تكن تسميتها (مطعم, سناك بار, وما شابه).

5 - المقاهي وصالات الشاي والحلويات .

6 - الكازينوهات .

7 - اماكن السباحة والحمامات البحرية والنوادي الصحية.

8 - الاماكن التي تستثمر فيها اجهزة التسلية الالية.

9 - دور السينما والمشاهد والمسارح.

ب ) اندية المراهنات :

1 - اندية سباق الخيل .

2 - اندية صيد الحمام.

3 - اندية سباق سائر الحيوانات .

المادة 20

يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا.

يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام المادة 23 من هذا القانون.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

يحدد رسم الترخيص لكل من اماكن الاجتماع واندية المراهنات ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:

الحد الاقصى ل.ل. الحد الادنى ل.ل

- اماكن الاجتماع 400،000 ل.ل. ------ 40,000 ل.ل.

- اندية المراهنات 1.200,000 ل.ل. ------- 120,000 ل.ل.

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/ 90 وبالقانون 107 تاريخ 23/7/1999

يحدد رسم الاستثمار السنوي عن اماكن الاجتماع ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:

الحد الاقصى ل.ل. الحد الادنى ل.ل.

1- المؤسسات الفندقية اياتكن تسميتها

(فندق, عن كل غرفة عن كل غرفة بنسيون, نزل, غرف مفروشة) 40,000 ل.ل 4,000 ل.ل.

عن كل غرفة نوم وملحقاتها. عن كل غرفة نوم وملحقاتها.

2- دور اللهو والمراقص ايا تكن تسميتها (نادي ليلي, علبة ليل, ستريو, مرقص ) 600,000 60,000

3- حانات وبارات واي مكان مشابه. 200,000 20,000

4- المطاعم على انواعها ايا تكن تسميتها (مطعم, سناك بار, وما شابه). 400,000 40,000

5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات. 200,000 20,000

6- الكازينوهات 2.000,000 200,000

7- اماكن السباحة والحمامات البحرية والنوادي الصحية. 1.000,000 100,000

8- الاماكن التي تستثمر فيها اجهزة التسلية الالية. 200,000 20,000

عن كل جهاز آلي عن كل جهاز آلي

اما دور السينما والمشاهد والمسارح فتخضع لرسوم استثمار تحدد عن كل حفلة تقيمها ضمن الحدين الاتيين:

الحد الاقصى الحد الادنى

ل.ل. ل.ل.

10000 1000.

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90 وبالقانون 107 تاريخ 23/7/1999.

يحدد رسم الاستثمار على اندية المراهنات كما يلي:

أ) رسم استثمار مقطوع عن كل حفلة ضمن الحدين الاتيين:

الحد الاقصى ل.ل. الحد الادنى ل.ل.

100,000 10000

ب) رسم نسبي على تذاكر الدخول بمعدل 5% خمسة بالمائة من قيمة كل تذكرة.

- يستوفى رسم الاستثمار عن الحفلات من قبل البلدية المختصة مباشرة.

ويستوفى رسم الاستثمار على تذاكر الدخول من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة او الدوائر المالية المختصة في وزارة المال (مديرية المالية العامة) ويؤدي حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها النادي او الى الصندوق البلدي المستقل للاندية الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 24

خلافا لاحكام المادة 22 من هذا القانون لا يستوفى رسم الاستثمار عن المشاهد المؤقتة (سيرك, مهرجان...) الا اذا تجاوز عدد حفلاتها فيستوفى الرسم في هذه الحال عن كل حفلة.

المادة 25

لا يحول استيفاء رسم الترخيص والاستثمار عن اماكن الاجتماع دون استيفاء سائر الرسوم المحددة في هذا القانون بما فيها الرسوم المترتبة على هذه الاماكن والتي تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص خاص .

المادة 26

تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الترخيص ورسم الاستثمار عن اماكن الاجتماع العائدة لها, كما تعفى معاهد التعليم من رسم الترخيص ورسم الاستثمار عن اماكن الاجتماع التابعة لها والمخصصة حصرا لنشاطاتها.

المادة 27

كل من يستثمر مكانا للاجتماع او ناديا للمراهنات دون ترخيص يتعرض لغرامة تعادل قيمة رسم الترخيص وقيمة رسم الاستثمار عن المدة غير المرخصة ويقفل المكان او النادي المخالف وذلك بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او بقرار من القائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك الى حين تسوية الوضع وذفع الرسوم والغرامات المتوجبة.

الفصل الثالث: في الرسم على الاعلان

المادة 28

يخضع للرسم على الاعلان كل اعلان حيثما وجد مهما كان نوعه وايا تكن طبيعته وماهيته ومادته.

ويقصد بالاعلان كل ما يستعمل للدعاية وتشويق الجمهور والتعريف عن مؤسسة او سلعة او خدمة ايا تكن الاساليب والوسائل المعتمدة.

المادة 29

الرسم على الاعلان نوعان:

- رسم ترخيص .

- ورسم استثمار.

المادة 30

تتوزع الاعلانات الخاضعة للرسم الى اربع فئات :

1 - اعلانات دائمة (سواء كانت قاعدتها ثابتة او نقالة).

2 - اعلانات مؤقتة ضمن لوحات او اطارات ثابتة او نقالة موضوعة خارج المؤسسات المعلنة او على واجهاتها او في مداخلها.

3 - الاعلانات التي تعرض في دور السينما والاعلانات الضوئية المتحركة (شاشة, شريط...) التي تعرض في اي مكان خارج دور السينما.

تستثنى من الرسم الاعلانات التي تعرضها دور السينما للدعاية عن نفسها او عن افلام سينمائية معدة للعرض على شاشتها.

4 - الاعلانات المعروضة في التلفزيون او المذاعة في الراديو.

المادة 31

تخضع اعلانات الفئتين الاولى والثانية فقط لترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.

اما اعلانات الفئتين الثالثة والرابعة فلا تخضع لترخيص مسبق.

غير انه يتوجب على دور السينما واصحاب الاعلانات الضوئية المتحركة في الفئة الثالثة اعلان الدائرة البلدية المختصة مسبقا بالاعلانات التي سوف تعرضها وذلك قبل يومين على الاقل من بدء العرض .

ويكتفى في ما عنى اعلانات الفئة الرابعة, بتصريح شركة التلفزيون او ادارة الاذاعة المعلنة عند تسديد الرسوم المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة في المادة 38 من هذا القانون.

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/14/90 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.

يحدد رسم الترخيص عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية, ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية,

ويستوفى مرة واحدة من صاحب الاعلان عند اعطاء الترخيص :

حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.

- الفئة الاولى (ضوئية كانت أو غير ضوئية 60,000 ------ 6000.

- الفئة الثانية (اعلانات مؤقتة ) 12.000 ------- 1.200.

المادة 33

يستوفى عن اعلانات الفئة الاولى رسم استثمار سنوي, وعن اعلانات الفئة الثانية رسم استثمار شهري, اما اعلانات الفئة الثالثة والرابعة فتخضع لرسوم الاستثمار النسبية والمقطوعة المحددة في المواد 36, 37, 38 من هذا القانون.

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ20/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.

يحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الاولى ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:

حد اقصى ل.ل. ----- حد ادنى ل.ل.

اعلانات دائمة ضوئية 10.000 --------- 1000.

اعلانات دائمة غير ضوئية 6000 ---------- 60.

واذا كانت مدة عرض الاعلان تقل عن السنة فيستوفى الرسم على اساس نسبي شهري مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.

ب - يحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الثانية ضمن الحدود

القصوى والدنيا الاتية, مع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كاملا وكسر الشهر شهرا كاملا:

حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.

2000 ------- 200

ويستوفى هذا الرسم مع رسم الترخيص في آن واحد, عند اعطاء الترخيص بالاعلان المؤقت.

المادة 35

يتعرض كل من يخالف احكام المواد السابقة الداخلة في هذا الفصل ويعلن دون الحصول على الترخيص المفروض لغرامة تعادل ضعف رسم الترخيص المتوجب عدا الرسم الاساسي وضعف رسم الاستثمار عن مدة العرض وينزع الاعلان غير المرخص .

المادة 36

يفرض كل اعلان من الاعلانات التي تعرض في دور السينما سواء اكان اعلانا عاديا (لوحة) او معروضا بواسطة فيلم سينمائي رسم استثمار نسبي يحدد ب (5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الاعلان.

- تتولى دور السينما استيفاء هذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصله شهرا فشهرا وفي مهلة اسبوع من نهاية كل شهر الى البلدية المختصة مباشرة.

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 14/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999 20/8/90

يفرض على كل اعلان ضوئي متحرك (شاشة, شريط...) يعرض خارج دور السينما رسم استثمار اسبوعي ضمن

الحدين التاليين, ويعتبر كسر الاسبوع اسبوعا كاملا.

حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.

10000 ------ 1000.

رسم الترخيص ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة.

20000 -------- 2000

يستوفى هذا الرسم عند اعلام البلدية المختصة من متعهد الاعلان او من اصحاب العلاقة مباشرة.

المادة 38

يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون, رسم نسبي قدره (5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الاعلان.

وتستوفى المؤسسات المعلنة هذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصله شهرا فشهرا وخلال الخمسة عشر يوما التي تلي الشهر على الاكثر الى صندوق الخزينة لقيده في حساب الصندوق البلدي المستقل لحساب جميع البلديات على اساس بيانات تفصيلية مؤشر عليها من الموظف المختص في مصلحة الشؤون البلدية والقروية (مديرية الداخلية العامة) تذكر فيها اسماء اصحاب الاعلان وتاريخ البث ومدته, واجور الاعلان ومقدار الرسوم المستوفاة.

**راجع المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 والمادة 8 و10 من المرسوم 7333 ت 31/1/2001 بالنسبة لالغاء الرسم 5% المذكور اعلاه.

المادة 39

تستوفى رسوم الاعلان عن اعلانات الفئات الثلاث الاولى البلدية التي يجري الاعلان ضمن نطاقها وتستوفى الرسوم عن اعلانات الفئة الرابعة والاعلانات التي تجرى خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات.

المادة 40

.تعفى من الرسم الاعلانات الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومنظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وكل من يستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون وكذلك الاعلانات العائدة للانتخابات العامة ايا كان نوعها.

المادة 41

تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء رسوم الاعلان من اصحاب العلاقة لحساب البلديات (سينما, تلفزيون, اذاعة, متعهد اعلان...) في حال مخالفتها لاحكام هذا القانون للغرامات الاتية:

أ - في حال التأخر في تأدية الرسوم المستوفاة ضمن المهلة المحددة: غرامة تعادل (5%) خمسة بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

ب - في حال عدم استيفاء قيمة الرسوم المتوجبة: تلزيم المؤسسة المعلنة بالرسم المتوجب والغرامة باعتبارها مسؤولة عن استيفائه ولا يحول ذلك دون حقها بالرجوع على صاحب الاعلان بقيمة الرسم المدفوع فقط.

الفصل الرابع: في رسم اشغال الاملاك العمومية البلدية

المادة 42

الرسم على اشغال الاملاك العمومية البلدية نوعان:

- رسم ترخيص.

- ورسم استثمار.

المادة 43

يخضع للرسم اشغال الاملاك العمومية البلدية بانواعه الثلاثة الاتية:

1 - الاشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى استعمال هذا المركز (مقهى, ومطعم, ....).

2 - الاشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الارض المشغولة لغايات استثمارية (اكشاك, وسائل دعائية...).

3 - اشغال المدى الهوائي بمظلات او ستائراو اية وسائل اخرى واقية من الشمس او المطر مرتبطة بمركز ثابت .

المادة 44

يعطي الترخيص بالاشغال رئيس السلطة التنفيذية في البلدية في النطاق البلدي - والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.

المادة 45

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

يحدد رسم الترخيص ضمن الحدين الاقصى والادنى الاتيين ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة:

حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.

20000 ---------- 2000.

المادة 46

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90 وبموجب ق 107 ت 23/7/1999.

يحدد الرسم السنوي لاشغال الاملاك العمومية البلدية وفقا لما يأتي:

1 - الاشغال المرتبط بمركز ثابت بنسة لا تقل عن (2%) اثنين بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها.

2 - الاشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (1%) واحد بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها.

3 - اشغال المدى الهوائي بمظلات او ستائر: رسم مقطوع

ضمن الحدين الاقصى والادنى الاتيين:

حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.

20,000 -------- 2000.

يستوفى الرسم سنويا الا اذا كانت مدة الاشغال تقل عن السنة فيستوفى عندئذ نسبيا وعلى اساس شهري, مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 47

يجري تقدير القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها بتاريخ الترخيص من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من هذا القانون.

المادة 48

يعين المجلس البلدي اماكن وقوف السيارات والاليات على اختلاف فئاتها وانواعها في الاملاك العمومية البلدية ويضع نظاما خاصا لهذه الغاية يحدد فيه معدلات الرسم تبعا لمدة الوقوف مؤقتا كان او عابرا كما يعين طرق ووسائل تحصيله.

المادة 49

يتعرض كل من يشغل ملكا عموميا بلديا دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال علاوة على الرسوم الاساسية المتوجبة بالاضافة الى نزع ما هو مخالف .

الفصل الخامس: في الرسم على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

المادة 50

يخضع انشاء واستثمار محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة لرسم ترخيص يستوفى مرة واحدة عند اعطاء الرخصة, ولرسم استثمار يستوفى عن كل عداد في اجهزة التوزيع, واذا كانت المدة تقل عن السنة يستوفى نسبيا على اساس شهري مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 51

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

يحدد كل من رسم الترخيص ورسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:

حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.

- رسم ترخيص 200000 --------- 40000

- رسم استثمار سنوي عن كل عداد في أجهزة التوزيع

100000 ------------- 10000

المادة 52

يتعرض كل من يستثمر محلا او محطة لتوزيع المحروقات السائلة دون ترخيص لغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص ومقدار رسم الاستثمار عن مدة الاستثمار الفعلية بالاضافة الى الرسوم الاساسية ويوقف عن العمل الى ان يستحصل على الترخيص ويدفع الغرامات والرسوم المتوجبة وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او القائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.

الفصل السادس: في الرسم على المؤسسات المصنفة

المادة 53

يفرض على المؤسسات المصنفة على اختلاف فئاتها رسم ترخيص يستوفى مرة واحدة عند اعطاء الرخصة.

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:

حد اقصى ل.ل. ---------- حد ادنى ل.ل.

- الفئة الاولى 200000 ---------- 20000.

- الفئة الثانية 100000 ---------- 10000.

- الفئة الثالثة 40000 --------- 4000.

يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي لحساب الصندوق البلدي المستقل.

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

يفرض على كل حصان من احصنة المحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية رسم استثمار سنوي يحدد ضمن الحدين الاقصى والادنى الاتيين:

حد اقصى ل.ل. --------- حد ادنى ل.ل.

200 --------- 20

يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي لحساب الصندوق البلدي المستقل.

من اجل احتساب الرسم يعتبر كسر الحصان في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا كما يعتبر الشهر شهرا كاملا.

المادة 56

يتعرض كل من يستثمر مؤسسة مصنفة دون ترخيص لغرامة تعادل مقدار الرسم علاوة على الرسم الاساسي ويوقف عن العمل بقرار يتخذه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك الى حين الاستحصال على الترخيص المفروض ودفع الرسم والغرامة.

الفصل السابع: في الرسم على المزايدات

المادة 57

تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لرسم نسبي قدره /2،50/ اثنان ونصف بالمائة من ثمن المبيع.

المادة 58

على كل من يرغب في اجراء بيع المزايدة ان يعلم البلدية المختصة عن تاريخ البيع ومكانه قبل اسبوع على الاقل.

- توفد البلدية مندوبا عنها او اكثر لحضور المزايدة .

- يفرض هذا الرسم على الشاري ويستوفى بواسطة البلدية المختصة او الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجري المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.

المادة 59

يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون اعلام البلدية المختصة بغرامة تادل مقدار الرسم المتوجب على المزايدة ويعود للبلدية صاحبة العلاقة تقدير قيمة الاموال المباعة بالمزايدة تقديرا مباشرا.

الفصل الثامن: في الرسم على احتراف المهن بالتجول

المادة 60

تحدد البلدية المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع متجول, مصور, ماسح احذية, حمال...) الا بموجب ترخيص مسبق.

المادة 61

تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر للعيان.

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90.

تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره (1000) الف ليرة لبنانية.

المادة 63

يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين الاستحصال على الترخيص .

الفصل التاسع: في الرسم على الذبيحة

المادة 64

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90.

تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة في ما يأتي:

الرسوم المقطوعة الاتية:

عن كل رأس غنم او ماعز ------------ 2000 ل.ل.

عن كل رأس بقر او عجل ------------4000 ل.ل.

عن كل رأس جاموس او جمل او حصان--------6000 ل.ل.

عن كل خنزير ------------------------8000 ل.ل.

Possibly affected, check: قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 65

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تستوفي البلدية رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي بقصد البيع قدره (20) عشرون ليرة لبنانية على كل كيلوغرام.

المادة 66

يتعرض كل من يخالف احكام المادتين 64 و65 من هذا القانون الغرامة تعادل ثلاثة اضعاف الرسوم المتوجبة.

الفصل العاشر: في رسم الدخول الى الاماكن العامة البلدية

المادة 67

(عدلت بموجب قانون 671/1998 ) (عدلت بموجب قانون 671/1998 )

1 - تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية.

2 - تحدد الرسوم والاعفاءات منها بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.

- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة.

- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.

الفصل الحادي عشر: في رسم تسجيل عقود الايجارات

المادة 68

أدخل التعديل في نص المادة 31 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.

الفصل الثاني عشر: في رسم الترخيص بالبناء

المادة 69

يفرض لدى اعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله وعن كل طابق من طوابقه سفليا كان او ارضيا او علويا رسم نسبي قدره:

- 1،50 واحد ونصف بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار الذي لا يتجاوز الخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.

- 2% اثنان بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ارض العقار الذي يزيد عن الخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المائة الف ليرة لبنانية.

- 1% واحد بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ارض العقار الذي يتجاوز المائة الف ليرة لبنانية.

المادة 70

تدخل في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسم مساحات الشرفات والخرجات المقفلة وبيوت الدرج والاسطح المسقوفة (سقف سد او مثقب مركز على اعمدة).

لا تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم مساحات غلاف الات المصاعد وخزانات المياه والرفاريف .

المادة 71

يضاف الى رسم الترخيص بالبناء علاوة قدرها (5%) خمسة بالماية من قيمته لقاء استعمال الاملاك والمنشآت العامة البلدية.

المادة 72

يضاف الى رسم الترخيص بالبناء علاوة قدرها (10%) عشرة بالماية من قيمته تخصص للانفاق في الوجوه الاتية:

- في مدينة بيروت 5% خمسة بالماية منها لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق).

5% خمسة بالماية منها للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة.

- في سائر البلديات تنفق في سبيل تنفيذ اعمال ومشاريع تتعلق بمدارس ومساكن شعبية وحمامات عمومية ومنشآت صحية ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة وسواها من مشاريع واعمال.

المادة 73

تخضع لربع رسم الترخيص بالبناء المتختات المحدثة في الابنية الموجودة او المراد بناؤها على جزء او كامل مساحة المخازن والمستودعات والمكاتب على ان تكون هذه المتختات ضمن هذه الامكنة وتابعة لها وان يولج اليها من داخلها فقط.

تستثنى الادراج المؤدية الى تلك المتختات من الرسم المذكور.

المادة 74

لا تخضع لرسم الترخيص بالبناء, اعمال التجديد والترميم الاتية:

- تغيير البلاط والتمديدات والتجهيزات الصحية والكهربائية .

- تغيير الورقة والطرش والدهان والتلبيس .

المادة 75

(عدلت بموجب قانون 107/1999 )

يخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره (10000) عشرة الاف ليرة لبنانية:

- كل ترميم او تصليح لا ينتج عنه اقامة هيكل حديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية).

- اقامة التصاوين.

المادة 76

تعفى من الرسم ومن العلاوات الملحقة به الابنية التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وكذلك اعمال البناء الناتجة عن القصر تنفيذا لاحكام قانون الاستملاك.

المادة 77

لاجل فرض رسم الترخيص بالبناء, تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار المنوي اقامة او اضافة بناء عليه لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا.

- مهندس من البلدية او مهندس من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام او المحافظ عضوا.

- موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية عضوا.

اما في المناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فتؤلف اللجنة من المحافظ على النحو التالي:

- القائمقام او احد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامية او المحافظة رئيسا.

- مهندس من التنظيم المدني عضوا.

- خبير في الشؤون العقارية عضوا.

تتولى هذه اللجان كل فيما خصها وخلافا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاريخ 25/02/1983 وتعديلاته مهمة التخمين عند تطبيق قوانين تسوية مخالفات البناء بما في ذلك تخمين قيمة الارض الوهمية.

الفصل الثالث عشر: في رسوم المجارير والارصفة

المادة 78

يفرض على المالك طالب الترخيص بالبناء رسم انشاء مجارير وارصفة يحدد بنسبة نصف بالالف من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامته ويستوفي مع الترخيص بالبناء في ان واحد.

ويستوفى الرسم بالمعدل ذاته عن الابنية القائمة, عند انجاز الدروس المتعلقة بشبكة المجارير للمنطقة التابعة لها العقار وباستثناء الابنية التي سبق واخضعت لهذا الرسم.

تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من هذا القانون على اساس الثمن البيعي لارض العقار بتاريخ انجاز الدروس .

المادة 79

يفرض على شاغل البناء ايا كانت صفته (مالكا, مستأجرا مستثمرا... الخ) رسم صيانة مجارير وارصفة يستوفى سنويا مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة (1،50) واحد ونصف بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية.

المادة 80

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )

تعفى من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

كما تعفى:

1- - الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

2 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Supplemented by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 38

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    تعفى من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

    كما تعفى:

    1- - الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

    2 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

الفصل الرابع عشر: في الرسم على الافادات والبيانات والدروس الفنية

المادة 81

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تستوفى البلدية رسما مقطوعا قدره (2000 ل.ل.) الفا ليرة لبنانية في كل من الحالات الاتية:

1 - اعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.

2 - اعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.

3 - اعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية او احدهما عن كل عقار.

4 - لقاء التدقيق في كل طلب افراز.

5 - سائر الافادات والبيانات ذات الطابع الفني.

المادة 82

تعفى من الرسم على البيانات والدروس الفنية منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

الفصل الخامس عشر: في التعويض الناشىء عن التحسين

المادة 83

يستوفى التعويض الناشىء عن التحسين وفقا لقانوني الاستملاك وضريبة التحسين.

المادة 84

تعفى من التعويض الناشىء عن التحسين منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

الفصل السادس عشر: في الرسم الخاص على المواد القابلة للاشتعال والانفجار

المادة 85

يفرض على المؤسسات والافراد الذين يتعاطون تجارة المواد القابلة للانفجار او الاشتعال رسم خاص قدره 2% اثنان بالمئة من القيمة التأجيرية المقدرة للامكنة التي توضع فيها المواد المذكورة ايا كانت الغاية من وضعها (صنع, تحويل, خزن, ايجار, وغيرها...). يستوفى هذا الرسم سنويا لصالح البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي, وتستوفى لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي, واذا كانت مدة الاستثمار اقل من سنة يفرض على اساس الاشهر بمعدل (1/12) واحد على اثني عشر من قيمة الرسم عن كل شهر ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا.

الباب الثاني: في الرسوم والعلاوات التي تستوفيها الدولة او المؤسسات العامة لحساب البلديات

المادة 86

تفرض الدولة وتستوفي لحساب جميع البلديات الرسوم والعلاوات المبينة في المواد الاتية:

المادة 87

تضاف الى ضريبة الاملاك المبنية النسبية علاوة لحساب البلدية التي تقع الابنية ضمن نطاقها معدلها (3%) ثلاثة بالمائة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة.

وتضاف الى ضريبة الاملاك المبنية التصاعدية لحساب جميع البلديات علاوة معدلها (10%) عشرة بالمائة من اصل الضريبة. وتستوفى العلاوات نفسها خارج النطاق البلدي على ان ينفق حاصلها على انعاش القرى التي ليس فيها بلديات .

المادة 88

يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية لحساب جميع البلديات علاوة معدلها (15%) خمسة عشرة بالمائة من الضريبة.

المادة 89

يضاف الى رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات , علاوة لحساب جميع البلديات معدلها (10%) عشرة بالمائة من الرسم.

المادة 90

يضاف الى رسوم التسجيل العقارية على انواعها, علاوة لحساب جميع البلديات معدلها (5%) خمسة بالمائة من الرسوم.

المادة 91

خلافا لاي نص اخر تحدد رسوم المحروقات السائلة بنسب مئوية من ثمن البضاعة تسليم المصفاة او المستودعات كما هي مبينة في الجدول الرسمي لتركيب اسعار المحروقات السائلة المقرر رسميا وذلك على النحو الاتي:

* البنزين: - رسم مالي لخزينة الدولة 12 بالمئة.

- رسم بلدي لحساب جميع البلديات 4 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 1 بالمئة.

- رسم تعمير 1 بالمئة.

المجموع : 18 بالمئة.

* كاز للاستهلاك المنزلي:

* كاز طيران:

* مازوت (غاز اويل):

- رسم مالي لخزينة الدولة 6 بالمئة.

- رسم بلدي لحساب جميع البلديات 2 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة.

- رسم تعمير 0.50 بالمئة .

المجموع : 9 بالمئة.

* فيول اويل:

- رسم مالي لخزينة الدولة 2 بالمئة.

- رسم بلدي لحساب جميع البلديات 1 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة.

- رسم تعمير 0.50 بالمئة.

المجموع : 4 بالمئة.

المادة 92

تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات عن السلع المستوردة بحرا وبرا وجوا رسم مرفأ قدره (3،50%) ثلاثة ونصف بالمائة من قيمة تلك السلع.

تعفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسم المرفأ شرط المعاملة بالمثل وتعفى من رسم المرفأ السلع العربية المنشأ التي تستورد برا وذلك ضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معها بشأن الاعفاء من الرسوم الجمركية او تخفيضها.

تحدد عند الاقتضاء شروط الاعفاء المنصوص عنه في هذا القانون بقرار مشترك يصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل والداخلية والمالية.

المادة 93

(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 )

يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة وعقود اعادة التأمين, رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالماية من كامل قيمة اقساط العقد وملاحقه.

تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسوم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي خلال الخمسة عشر يوما التي تليها الى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي المستقل مرفقا ببيان مفصل بقية الاقساط, ويفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل ضعف الرسم المذكور عن كل شهر عن تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا لغاية عشرة اضعاف.

المادة 94

تضاف الى رسوم تسجيل السيارات والمركبات الالية والدراجات الالية على اختلاف انواعها ومن جميع الفئات علاوة قدرها (25%) خمسة وعشرون بالماية لحساب جميع البلديات .

المادة 95

تستوفى ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات بالاضافة الى رسم المرفأ المنصوص عنه في المادة 92 من هذا القانون, علاوة بمعدل (1،50%) واحد ونصف بالمائة من قيمة السلع الاتية:

- الجعة (البيرة) على مختلف انواعها واشكالها.

- النبيذ على مختلف انواعه واشكاله.

- المشروبات الروحية (و.دي,في) المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة المشروبات الروحية الاخرى.

- المحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية مهما بلغت درجتها الكحولية.

- الكحول معطلة كانت او غير معطلة.

- المياه المعدنية او الليموناضة او المياه الغازية المعطرة والمشروبات الاخرى غير الكحولية على انواعها.

- اللحوم والاسماك على مختلف اشكالها سواء اكانت طازجة او مملحة او مدخنة او محفوظة بشكل اخر, بما فيها ذات القشور والحيوانات الرخوة وغيرها بدون استثناء.

المادة 96

(عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002 )

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون, الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية, وتتولى الادارات والمؤسسات المعنية فرض الضريبة على المشتركين بهذه الخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون, وذلك لصالح البلدية التي يقع الاشتراك بهذه الخدمات ضمن اطارها, على ان يجري تأدية حاصل الضريبة مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية, وذلك بنسبة حصتها من قيمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للخدمات التي يقع الاشتراك فيها خارج النطاق البلدي. يحق لهذه الادارات ان تحسم من قيمة الضريبة المتوجبة على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدمها, قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء للعموم بموجب اتفاقيات موقعة مع الدولة, فعليهم ان يفرضوا الضريبة على هذه الخدمات وفقا لاحكام القانون, ويؤدوها الى الادارة او المصلحة المختصة بهذه الخدمات بعد حسم قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. على كل شخص من الاشخاص المذكورين في هذه المادة ان يقدم تصريحا خاصا للادارة الضريبية يبين فيه قيمة الضريبة المتوجبة لصالح البلدية وقيمة الضريبة المدفوعة على مشترياته عن كل فترة ضريبية.

المادة 97

(عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002 )

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون, الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية, وتتولى الادارات والمؤسسات المعنية فرض الضريبة على المشتركين بهذه الخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون, وذلك لصالح البلدية التي يقع الاشتراك بهذه الخدمات ضمن اطارها, على ان يجري تأدية حاصل الضريبة مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية, وذلك بنسبة حصتها من قيمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للخدمات التي يقع الاشتراك فيها خارج النطاق البلدي. يحق لهذه الادارات ان تحسم من قيمة الضريبة المتوجبة على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدمها, قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء للعموم بموجب اتفاقيات موقعة مع الدولة, فعليهم ان يفرضوا الضريبة على هذه الخدمات وفقا لاحكام القانون, ويؤدوها الى الادارة او المصلحة المختصة بهذه الخدمات بعد حسم قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. على كل شخص من الاشخاص المذكورين في هذه المادة ان يقدم تصريحا خاصا للادارة الضريبية يبين فيه قيمة الضريبة المتوجبة لصالح البلدية وقيمة الضريبة المدفوعة على مشترياته عن كل فترة ضريبية.

المادة 98

(عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002 )

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون, الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية, وتتولى الادارات والمؤسسات المعنية فرض الضريبة على المشتركين بهذه الخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون, وذلك لصالح البلدية التي يقع الاشتراك بهذه الخدمات ضمن اطارها, على ان يجري تأدية حاصل الضريبة مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية, وذلك بنسبة حصتها من قيمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للخدمات التي يقع الاشتراك فيها خارج النطاق البلدي. يحق لهذه الادارات ان تحسم من قيمة الضريبة المتوجبة على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدمها, قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء للعموم بموجب اتفاقيات موقعة مع الدولة, فعليهم ان يفرضوا الضريبة على هذه الخدمات وفقا لاحكام القانون, ويؤدوها الى الادارة او المصلحة المختصة بهذه الخدمات بعد حسم قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. على كل شخص من الاشخاص المذكورين في هذه المادة ان يقدم تصريحا خاصا للادارة الضريبية يبين فيه قيمة الضريبة المتوجبة لصالح البلدية وقيمة الضريبة المدفوعة على مشترياته عن كل فترة ضريبية.

المادة 99

يفرض على التبغ والتنباك والسيكار المعد للاستهلاك الداخلي سواء كان مصنوعا محليا او مستوردا علاوة لحساب جميع البلديات معدلها خمسة بالمائة من قيمة كل علبة سجاير او سيكار او رزمة من التبغ المفروم او التنباك.

تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استيفاء العلاوات المذكورة مباشرة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر الى الصندوق البلدي المستقل.

الباب الثالث: في اصول تحقق الرسوم البلدية

المادة 100

يحدد المجلس البلدي الرسوم التي لم تحدد مقاديرها والتي عين لها هذا القانون حدودا قصوى ودنيا على ان يضع المجلس مسبقا نظاما يتضمن القواعد والمعايير المقتضبة لذلك التحديد.

ولاجل تحديد مقادير الرسوم على المؤسسات السياحية, يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تعتمدها وزارة السياحة.

المادة 101

تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب اوامر قبض يصدرها رئيس الوحدة المختصة, وتفرض الرسوم التي تستوفى سنويا بموجب جداول تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه.

المادة 102

تنظم جداول التكليف الاساسية سنويا على اساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 103

يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكاليف بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية وذلك لغاية نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف .

الباب الرابع: في اصول تحصيل الرسوم البلدية

المادة 104

يجري تحصيل الرسوم على اساس جداول تكليف او اوامر قبض ينشر الاعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل, ويذاع بالراديو على مرتين متتاليتين على ان يتضمن عندئذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وعن الاذاعة بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالاعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية ضمن النطاق البلدي.

المادة 105

ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه او على اجراءات التنفيذ لا يوقف التحصيل سواء كان المرجع المقدم اليه الاعتراض اداريا ام قضائيا.

المادة 106

يؤدي مبدئيا الرسم دفعة واحدة في خلال شهرين:

1 - من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل.

2 - من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او التكميلي الى المكلف بصورة شخصية.

المادة 107

تبدأ مهلة الشهرين, المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي او التكميلي وتنتهي بانهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة, وذلك ايا كان عدد ايام كل شهر.

واذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة مددت حكما الى اول يوم عمل يليه.

المادة 108

يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها كليا او جزئيا, يعامل مرور الزمن تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء في الحالات الاتية:

1 - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه .

2 - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.

3 - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.

المادة 109

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

ان المبالغ التي لم تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة 107 من هذا القانون تضاف اليها غرامة قدرها اثنان بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تترتب غرامة التأخير على القيمة التي لم تسدد من الرسم ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة.

تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31 /12/2003 وذلك بنسبة تسعين بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على أقساط فصلية متساوية.(بموجب ق 583 ت 23/4/2004).

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 110

تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل الى صندوق الخزينة في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 111

تسدد الرسوم اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي يعتمد في تاريخ تحديد الدفع التاريخ المبين في ايصال الجابي وايصال الصندوق او الحوالة البريدية.

واذا تم الدفع بطريقة شك مصرفي, او اية وسيلة دفع مصرفية اخرى, فيعتمد تاريخ التسليم او الايداع في البريد المضمون فيما يتعلق بالشك وتاريخ ابلاغ المحتسب المختص في ما يتعلق بوسائل الدفع الاخرى.

المادة 112

على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية الى ما بعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة 107 من هذا القانون.

ينشر هذا الانذار في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام, ويدعى فيه المتخلفون عن الدفع الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول.

يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالاعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية في النطاق البلدي.

تلصق نسخ عن الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص , او على باب دار البلدية وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن وفي الساحات العامة في القرى.

اما المكلفون بموجب جدول تكليف اضافي او تكميلي الذين يتخلفون عن تأدية الرسم الى ما بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون, فعلى المحتسب ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم الانذار.

ويمكن الاستعاضة عن الانذار الشخصي بانذار عام يقرره المجلس البلدي يذكر فيه صراحة انه يقوم مقام الانذار الشخصي, وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار وفي حالة غيابه يلصق هذا الانذار على باب محل اقامة المكلف او محل عمله وفي مكاتب المحتسبين المختصين وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.

المادة 113

اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص :

- اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.

- واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه.

يتبع في القاء الحجز على اموال المكلف او الاموال الموروثة عنه الترتيب الاتي:

1 - حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير.

2 - حجز الاموال المنقولة.

3 - حجز الاموال غير المنقولة.

المادة 114

اذا تناول الحجز اموالا منقولة, تولى المحتسب او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الامن عند الاقتضاء بتكليف السلطة الادارية. تحفظ الاشياء المحجوزة في الاماكن التي يعينها المحتسب .

واذا تناول الحجز اموالا غير منقولة, ابلغ المحتسب المختص هذا الحجز الى الدوائر العقارية لوضع اشارة الحجز على هذه الاموال.

المادة 115

في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث كايجارات العقارات واجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة او التي تستحق للمحجوز عليه, لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي مدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد المعنية لها ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق رسميا او مؤيدا بتاريخ ثابت .

المادة 116

يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الاموال المحجوزة بحيث تباع بالاولية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. ويعلن عن بيع الاموال المنقولة في مهلة اسبوعين اعتبارا من تاريخ القاء الحجز.

المادة 117

تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى دفتر شروط يصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن القائمقام او المحافظ اذا كانت غير منقولة.

تتولى البيع لجنة تعين القرار من القائمقام او المحافظ.

المادة 118

تبين في دفتر الشروط المعلومات الاتية:

- انواع الاموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها ومكان وجودها.

- القيمة المخمنة للاموال المذكورة والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة, عل ان يكن معادلا ثلثي القيمة المخمنة.

- مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها.

- شروط الدفع .

- غير ذلك من المعلومات الشروط التي تقتضيها المزايدة.

المادة 119

يعلن عن المزايدة في صحيفتين يوميتين على الاقل, وذلك قبل التاريخ المحدد للمزايدة بمدة 15 يوما على الاقل, وتلصق على لوحات مخصصة بنسخة عن الاعلان في مكتب المحتسب المختص واماكن الاجتماعات والساحات العامة.

يذكر في الاعلان:

- موضوع المزايدة.

- مكان اجراء المزايدة وموعده .

- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على دفتر الشروط.

- القيمة المخمنة للاموال الموضوعة في المزايدة والسعر الادنى.

- تاريخ اجراء المزايدة الثانية بعد الاحالة المؤقتة.

- غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.

المادة 120

تحدد لجنة البيع القيمة التخمينية للاموال الموضوعة في المزايدة.

المادة 121

يحظر على رؤساء واعضاء المجالس البلدية وموظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحافظات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة, وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 122

يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد كامل المبالغ المتوجبة عليه قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة.

المادة 123

تجري المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.

المادة 124

ترسو المزايدة بصورة نهائية, فيما يتعلق بالاموال المنقولة على من يقدم افضل الاسعار وذلك بعد موافقة لجنة البيع. اما فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, فيتم بيعها على مرحلتين:

- المرحلة الاولى: تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الاحالة المؤقتة على من قدم افضل الاسعار.

- المرحلة الثانية: تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة ايام من تاريخ جلسة الاحالة المؤقتة تقبل فيها عروض جديدة, وتتم الاحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الاسعار.

لا تصبح الاحالة القطعية نهائية فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة الا بعد تصديق القائمقام او المحافظ على محضر المزايدة.

المادة 125

اذا تمنع المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية.

واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست عليه المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق قيد ما تبقى منها ايرادا للبلدية او لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي.

المادة 126

تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.

المادة 127

اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق المكلف بالفرق.

المادة 128

يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والاعلان والمزايدة وتحسم هذه النفقات من حاصل البيع قبل تسديد المبالغ المتوجبة.

المادة 129

اذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بالسعر المخمن اعيد طرحه مرة ثانية في خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يوما يعد تخفيض السعر المخمن بنسبة عشرة يالمائة واذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة اعيد طرحه مرة ثالثة بالشروط نفسها, واذا لم تسفر المزايدة الاخيرة عن نتيجة تنقل ملكية العقار على اسم البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل بثمن الطرح الاخير, تعلم الدوائر العقارية بالامر لاجراء المقتضى خلال اسبوع على الاكثر.

المادة 130

في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.

المادة 131

لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة المذكورة قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق في هذه الحال لمالك العقار المسجل ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله شرط:

1 - ان يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع هذه المبالغ.

2 - ان يسدد الرسوم المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم البلدية او الصندوق البلدي المستقل.

3 - ان يدفع ايضا المبالغ التي تكون قد انفقت على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع هذه المبالغ.

وعلى البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل ان يعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 132

تتمتع البلدية بامتياز من الدرجة الاولى بعد الدولة على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه, ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات .

المادة 133

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 671 / 1998 )

المادة 134

ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للرسوم مسؤولون عن تأديتها بصفتهم هذه وطالما هم محتفظون بهذه الصفة.

ويحق لهؤلاء ان يعودوا على المكلف الاصلي بالمبالغ التي دفعوها عنه وان يستفيدوا من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة البلدية.

المادة 135

في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.

المادة 136

في حالة افلاس المكلف ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة عليه, يمثل البلدية محتسبها ورئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي وتبلغ اليهما الاوراق مباشرة.

ويمثل الصندوق البلدي المستقل رئيس الوحدة الادارية المختصة.

المادة 137

لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من رسوم وبين ما يستحق له على البلدية من ديون. يمكن للمحتسب المختص ان يطلب من الامر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من اصل ما يستحق له على البلدية من ديون.

المادة 138

يتولى رئيس السلطة التنفيذية او من ينتدبه في البلديات التي ليس فيها وظيفة محتسب القيام بمهام المحتسب .

الباب الخامس: في أًصول الاعتراض على الرسوم والعلاوات ومهل البت بالاعتراضات

المادة 139

يحق لكل مكلف ان يعترض على اي تكليف بالرسوم والعلاوات المنصوص عنها في هذا القانون اذا وجد فيها خطأ او اجحافا او مخالفة.

Applied in 2 rulings

المادة 140

يقدم الاعتراض ضمن المهل الاتية:

1 - للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية: في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل.

2 - الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية او باوامر قبض او باية وسيلة اخرى في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ الملكف شخصيا او في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسوم.

Applied in 4 rulings

المادة 141

تمدد مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او تكليف غير متوجب . ويحق للادارة ان ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها دونما حاجة الى الرجوع للجنة الاعتراضات .

Applied in 1 ruling

المادة 142

تقدم الاعتراضات مباشرة او بالبريد المضمون الى البلدية المختصة او الى القائمقام او المحافظ المختص اذا كان الرسم او العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات في خارج النطاق البلدي.

- ويعتبر الاعتراض مقدما:

- بتاريخ تسجيله.

- بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.

المادة 143

يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.

Applied in 1 ruling

المادة 144

يجب ان يتضمن الاعتراض :

1 - اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته.

2 - نوع التكليف المعترض عليه ومقداره .

3 - موضوع الاعتراض واسبابه.

4 - ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .

المادة 145

تعتمد من اجل حساب مهل الاعتراضات القواعد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 146

يقوم المرجع المختص المقدم اليه الاعتراض بدرسه وله ان يجري جميع التحقيقات المقتضاة وان يستوضح عن كل ما يرى ضرورة ايضاحه وان يكلفه بابراز ما يراه لازما من وثائق ومستندات .

المادة 147

على المرجع المذكور ان يبت بالاعتراض في مهلة اقصاها:

- شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء وباجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال ا الاعفاء او اي سبب اخر.

- ثلاثة اشهر في الحالات الاخرى.

المادة 148

يتوقف سريان المهل المنصوص عنها في المادة السابقة عندما يطلب الى المعترض تقديم ايضاحات او ابراز وثائق او مستندات الى حين تقديمها.

المادة 149

اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بالمطالعة.

المادة 150

على المرجع المختص المقدم اليه الاعتراض ان يحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته اذا وجده غير مقبول في الشكل او غير واقع في غير محله اساسا, اما اذا وجده واقعا في محله كليا او جزئيا اجاب المعترض الى مطاليبه المحقة. وفي مطلق الاحوال, على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتيجة التي آل اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار.

المادة 151

يحق للمعترض الذي اجيب جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.

المادة 152

تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة او اكثر في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل والمالية والداخلية كما يأتي:

- قاض رئيسا.

- مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية عضوا.

- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا .

ويقوم بوظيفة مقرر احد الموظفين من الفئة الرابعة على الاقل.

وينظم الى اللجنة عند النظر بالاعتراضات في كل بلدية عضو استشاري يمثل هذه البلدية ينتدبه رئيس السلطة التنفيذية فيها. يتضمن مرسوم تعيين اللجنة تحديد التعويضات العائدة لكل من الرئيس والاعضاء والمقرر وتصرف من موازنة وزارة الداخلية.

Applied in 1 ruling

المادة 153

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية الا اذا حضرها الرئيس والاعضاء.

Applied in 1 ruling

المادة 154

على المقرر ان يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين فيه حصرا وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي المرجع المختص الذي قدم له الاعتراض .

المادة 155

للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه وللمعترض ان يستعين بمحام او شخص من اهل الخبرة.

المادة 156

يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

- اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام المرجع الذي قدم له الاعتراض بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض .

- ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كانه مبلغ على وجه صحيح.

- وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .

المادة 157

اذا تخلف المعترض عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته اليها واذا تقاعس عن تقديم ما يطلب اليه تقديمه من معلومات او ابراز ما يكلف بابرازه من وثائق ومستندات اعتبرته اللجنة عاجزا وفصلت بالاعتراض في ضوء محتويات الملف .

المادة 158

لا يجوز للمعترض ان ينازع امام اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.

المادة 159

تلزم اللجنة بسرية المذاكرات .

المادة 160

لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.

المادة 161

تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها, ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في المذاكرة وتكون قراراتها معللة.

Applied in 3 rulings

المادة 162

يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى المرجع المختص (بلدية, قائمقام, محافظ) بالطرق الادارية المعتادة والى المعترض مقابل ايصال وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

Applied in 1 ruling

المادة 163

لا تقبل قرارات لجان الاعتراض اي طريق من طرق المراجعة الا الطعن امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القانون تحدد مهلة تقديم الطعن بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف او البلدية القرار.

Applied in 6 rulings

الباب السادس: احكام مختلفة

المادة 164

يحق للبلديات ان تحل محل الافراد في القيام ببعض الاشغال التي تقضي بها الانظمة البلدية او ضرورات الصحة او السلامة العامة, اذا ما تخلفوا عن القيام بها على الرغم من انذارهم ويحق لها عندئذ ان تستوفي منهم اكلاف تلك الاشغال مضافا اليها مبلغ يعادل (20%) عشرين بالمائة منها, وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 165

ان حصيلة الغرامات التي تفرضها المحاكم بسبب مخالفات البناء او السير او الصحة العامة او سائر الانظمة البلدية تعود الى صندوق البلدية التي تقع المخالفة ضمن نطاقها.

المادة 166

تبقى نافذة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها بنصوص خاصة والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون.

المادة 167

يلاحق تأديبيا كل مقصر او مهمل يتوانى عن توريد الرسم او العلاوة الى البلدية صاحبة العلاقة او الادارة المختصة.

المادة 168

تعطى عائدات سنوية عن الاموال المحصلة وفقا لما يأتي:

تحدد كل بلدية نظام اعطاء العائدات ويخضع لتصديق وزير الداخلية, على ان يراعى في ذلك الاسس المعتمدة في وزارة المالية.

ويعطى الموظفون المولجون تحقق الرسوم التي ينظم بها جداول تكليف تعويض نقل يحدد وفقا للاسس المذكورة اعلاه.

المادة 169

ان الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها, تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف .

ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا القانون ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 170

ان علاوة الخمسة بالمائة المنصوص عنها في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 تاريخ 19/02/1964 (قانون تقاعد المهندسين) لا تؤخذ من اصل رسم الترخيص بالبناء بل تحسب على اساسه وتضاف اليه.

المادة 171

(عدلت بموجب قانون 107 / 1999 )

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الرسوم البلدية) وتعديلاته كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 12/04/1977 وجميع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون. على ان تبقى معدلات الرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف سنوية مع مطارحها المطبقة على اساس هذين المرسومين الاشتراعيين سارية المفعول لغاية تكاليف عام 1988 ضمنا.

تزاد ضعف واحد قيمة الرسوم المقطوعة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته.(المادة 49 من قانون الموازنة رقم 107 ت 23/7/1999)

المادة 172

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 اب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Case law

Rulings that cite it.

24 rulings