المادة 2
تناط بالمحافظ صلاحية اعطاء الرخص لممارسة مهنة المصور المتجول بعد اجراء التحقيق بواسطة مديرية الامن العام وتحدد في مدينة بيروت بقرار يصدر عن المحافظ ويخضع لتصديق وزير الداخلية شروط منح هذه الرخصة.
قانون تاريخ 19/02/1960 In force
تناط بالمحافظ صلاحية اعطاء الرخص لممارسة مهنة المصور المتجول بعد اجراء التحقيق بواسطة مديرية الامن العام وتحدد في مدينة بيروت بقرار يصدر عن المحافظ ويخضع لتصديق وزير الداخلية شروط منح هذه الرخصة.
المادة 2 من قانون تاريخ 19/02/1960 https://lebaneselegislation.com/law/206206/article/2/