المادة 1
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة مصور شمسي متجول ما لم يكن قد رخص له بذلك.
قانون Law 19/02/1960
اقر مجلس النواب ,
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة مصور شمسي متجول ما لم يكن قد رخص له بذلك.
تناط بالمحافظ صلاحية اعطاء الرخص لممارسة مهنة المصور المتجول بعد اجراء التحقيق بواسطة مديرية الامن العام وتحدد في مدينة بيروت بقرار يصدر عن المحافظ ويخضع لتصديق وزير الداخلية شروط منح هذه الرخصة.
تخضع الرخصة لرسم سنوي مقطوع قدره خمسة وعشرون ليرة لبنانية يستوفى لصالح البلدية التي اعطيت الرخصة في نطاقها.
يحظر على المصورين المتجولين ان يكون لديهم اجهزة تصوير دقيقة تسمح بأخذ الصور من مسافة بعيدة, ولا يجوز لهم ان يستعملوا الا الاجهزة التي تأخذ صور يقال لها "الصور بدقيقة".
يحظر على المصورين المتجولين ان يأخذوا صورا لها علاقة بالمناظر الحيوية والمطارات والطائرات والمركبات المصفحة وقطع المدفعية والمعسكرات المضارب والتحصينات ورسوم الاسلحة الحربية والعمليات العسكرية والسفن الحربية والتجارية واجهزة المخابرات والمرافىء الحربية او التجارية وانشاءات ومستودعات المحروقات السائلة وتوزيعها والمنشآت العامة كالجسور الكبيرة والمعامل.
يحظر على المصورين المتجولين ان يتجولوا او يقفوا بجوار الانشاءات او الابنية العسكرية.
تعاقب مخالفات احكام هذا القانون بجزاء نقدي من 5 الى100 ليرة لبنانية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
يحظر على المصور المتجول ان يلتقط او يعرض صور المارة دون رضاهم ويترتب عليه اتلاف اصل الصورة اذا ما طلب ذلك اليه صاحب العلاقة.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس حتى شهر وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
لا تقام دعوى حق العام الا تبعا لدعوى الحق الشخصي وتسقط بسقوطها.
تكون مخالفات احكام المادتين الخامسة والسادسة من صلاحية المحاكم العسكرية.
تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الغي القرار رقم 240 الصادر بتاريخ 17 نيسان سنة 1942 والقاضي بوضع نظام لمهنة المصورين المتجولين.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا وزير الداخلية الامضاء: علي بزي