All legislation

مرسوم Decree No. 2479 16/02/2000

تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2479
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1009-1010
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1369 تاريخ 05/05/2008 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة الرياضية),

بناء على المرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير

المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 29/10/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 65/99-2000 تاريخ 15/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1999 و10/11/1999 و29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1369 / 2008 )

تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم. كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979، وكذلك تلغى زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته، باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافأة السنوية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، ومنحة الإنتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات.

المادة 3

مادة 3: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 5

مادة 5:

1 - يبقى تعويض

الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة

المدينة الرياضية خاضعا للاحكام

القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل

العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على

اساس.

أ­ -راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية

لغاية العاشرة.

ب­ - راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية

بعد العاشرة ولغاية الثلاثين.

ج -­ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة

فعلية بعد الثلاثين.

2­ - يقتطع معدل 3 % (ثلاثة بالمئة) من

راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل

الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­ - تحول هذه المقتطعات الى احتياطي

تعويض نهاية الخدمة في مصلحة المدينة

الرياضية ويخصص لتسديد تعويض نهاية

الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او

اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير

المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

4­ - يتقاضى المستخدم تعويض الصرف

من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان

الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف

المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض

الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة

المصلحة.

المادة 6

مادة 6:

أ­ - من اجل احتساب

تعويض الصرف من الخدمة تطبق على

المستخدمين المنتهية خدماتهم خلال

السنوات 1996 و 1997 و 1998 احكام هذا

المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية

خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل

الرواتب والاسس الجديدة في احتساب

تعويض الصرف من الخدمة وتعاد تصفية

حقوقهم على هذا الاساس.

2­ - لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين

بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي

جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف

من الخدمة بمقتضى البند (1) من هذه

المادة.

المادة 7

مادة 7: يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

مادة 8: يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 9

مادة 9: يعدل نظام المستخدمين النافذ في المصلحة بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق التعديل وفقا للاصول.

المادة 10

مادة 10: مع مراعاة احكام المادة السادسة والمادة الثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999

بعبدا في 16 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون