The whole text

قانون رقم 9 تاريخ 20/02/1999 In force

المادة 10

المادة 10

كل من كسر او اتلف او نقل اي حاصل من حاصلات المحمية او ازال التخوم او العلامات المفروزة ،يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر .كل من اشعل النار في المحمية ،يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة. في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة ،تطبق العقوبة الاشد.

المادة 10 من قانون رقم 9 تاريخ 20/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/206298/article/10/