All legislation

قانون Law No. 9 20/02/1999

انشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية

Type
قانون · Law
Number
9
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 328-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعتبر محمية طبيعية غابة ارز تنورين التابعة لمشاع بلدة تنورين ويحدها:

1- شمالا: اسفل وادي عين العبد وطريق الرجل الممتد في منطقة الفوار.

2- غربا: الطريق المؤدية الى نبع الكداب ونبع الجوزة حتى الحقارة المطلة على راس بنية.

3- جنوبا: خط يمتد بين مغارة راس بنية في كعب شير النحلة ووادي عين الصليب.

4- شرقا: خط يمتد من كعب شير النحلة الى وادي عين الصليب وحتى القطارة وبيدر الزاعنة.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13252 تاريخ 19/10/1998 الرامي الى انشاء محمية ارز تنورين الطبيعية كما اقرته لجنة الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

اهداف انشاء المحمية:

اولا: الحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية الموجودة، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها ،من اشجار ونبات وحيوانات وطيور بما يضمن حمايتها من الانقراض ،بهدف اعادة تكوين نظام بيئي مستديم ومتجدد ،والافادة منه في سبيل البحث العلمي.

ثانيا: الحفاظ على الثروة والموارد الطبيعية من تربة ونظام بيئي ومصادر مياه عذبة. بما يضمن حمايتها من التلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطبيعية واستخدام الانسان ،وادارتها وصيانتها بشكل سليم والافادة منها للسياحة البيئية المنظمة، بما لا يتعارض مع الحفاظ عليها وحمايتها.

المادة 3

من اجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية ،يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار على مختلف انواعها الموجودة ضمن المحمية.

المادة 4

يمنع دخول المواشي الى اراضي المحمية ،حماية لتربتها ونباتها ومنعا لاتلافها.

المادة 5

يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او التراب او الحشيش او الازهار او الكلاء او الاوراق الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث العلمي الرامي الى تحسين ايكولوجية المحمية.

المادة 6

يمنع القيام باي عمل او تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي لا سيما:

1- اشعال نار او حرق الاعشاب وغيره من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وذلك على اقل من /500/ متر من حدودها.

2- الصيد البري في اراضي المحمية او ضمن مسافة اقل من /500/ متر من حدودها.

3- التركن او التخييم في اراضي المحمية او رمي النفايات الخ...

4- كل عمل اخر يضر بالمحمية او يشوه المناظر الطبيعية او يتلف مواردها.

المادة 7

يطبق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء ،لا سيما تلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعة الجمالية.

المادة 8

تصادر الاعشاب والاحطاب المقطوعة او المصنعة ،وتباع هذه المواد بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية ، ويحكم على المخالفين بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة ، ومئة الف ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام من الخشب او الحطب، ومائتي الف ليرة لبنانية عن كل صندوق مصنع ،ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام من سائر المواد المصنعة.

المادة 9

كل من يدخل المواشي الى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل راس وبالحبس من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 10

كل من كسر او اتلف او نقل اي حاصل من حاصلات المحمية او ازال التخوم او العلامات المفروزة ،يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر .كل من اشعل النار في المحمية ،يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة. في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة ،تطبق العقوبة الاشد.

المادة 11

في جميع الاحوال ،وعلاوة على العقوبات المبينة آنفا يحكم باسترداد المواد الحرجية الماخوذة او المقطوعة من الحرج، وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والالات والوسائل والمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة.

تعود هذه المواد المصادرة والغرامات الى لجنة المحمية المذكورة.

المادة 12

يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة ،مهمتها تأمين اعمال الحماية والوقاية وتوفير الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية والوقاية وتوفير الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (ايكولوجيا) .

تقتضي في تعيين اعضاء لجنة المحمية مراعاة تمثيل وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وبلديات المنطقة والجمعيات البيئية واصحاب الخبرة في علم البيئة (ايكولوجيا).

المادة 13

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص