المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18064 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1957 القاضي بتعديل اصول المحاكمات في جرائم المطبوعات : المادة الاولى- الغيت المواد 41 و42 و43 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 وابدلت منها- الاحكام التالية: المادة 41 الجديدة- تنظر محكمة الاستئناف في جميع جرائم
المطبوعات وجميع الافعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تقع- بواسطة المطبوعات على اختلاف انواعها وذلك في ما عدا الافعال الجرمية التي هي- نوع من الجناية والتي تبقى خاضعة لاصول التحقيق والمحاكمة الجنائية. تحال الدعاوى الى المحكمة وتجري المحاكمة لديها وفقا للاصول والقوانين النافذة غير المخالفة لاحكام هذا القانون. يقوم بوظيفة قاضي التحقيق قاض يعين بمرسوم في بدء كل سنة قضائية. المادة 42 الجديدة- اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى
قاضي التحقيق ان يقوم به ويحيل القضية الى المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام.- وعلى الهيئة الاتهامية في الاحوال التي تستدعي احالة القضية اليها ان تصدر- قراراها في مثل المهلة المذكورة. على المحكمة عندما تحال اليها القضية رأسا او- بقرار من المحقق ان تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر وان تصدر- قرارها في خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابتداء المحاكمة. لا يجوز للمدعى عليه ان يستعين باكثر من محاميين. المادة 43 الجديدة- مهلة التمييز سبعة ايام. وعلى محكمة
التمييز ان تصدر قرارها في مثل هذه المهلة.