All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 18720 18/02/1958

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب القاضي بتعديل اصول المحاكمات- في جرائم المطبوعات

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
18720
Date
18/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 213-214
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 02/05/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 18720 تاريخ 18/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18064 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1957 القاضي بتعديل اصول المحاكمات في جرائم المطبوعات : المادة الاولى- الغيت المواد 41 و42 و43 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 وابدلت منها- الاحكام التالية: المادة 41 الجديدة- تنظر محكمة الاستئناف في جميع جرائم

المطبوعات وجميع الافعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تقع- بواسطة المطبوعات على اختلاف انواعها وذلك في ما عدا الافعال الجرمية التي هي- نوع من الجناية والتي تبقى خاضعة لاصول التحقيق والمحاكمة الجنائية. تحال الدعاوى الى المحكمة وتجري المحاكمة لديها وفقا للاصول والقوانين النافذة غير المخالفة لاحكام هذا القانون. يقوم بوظيفة قاضي التحقيق قاض يعين بمرسوم في بدء كل سنة قضائية. المادة 42 الجديدة- اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى

قاضي التحقيق ان يقوم به ويحيل القضية الى المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام.- وعلى الهيئة الاتهامية في الاحوال التي تستدعي احالة القضية اليها ان تصدر- قراراها في مثل المهلة المذكورة. على المحكمة عندما تحال اليها القضية رأسا او- بقرار من المحقق ان تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر وان تصدر- قرارها في خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابتداء المحاكمة. لا يجوز للمدعى عليه ان يستعين باكثر من محاميين. المادة 43 الجديدة- مهلة التمييز سبعة ايام. وعلى محكمة

التمييز ان تصدر قرارها في مثل هذه المهلة.

المادة 2

مادة 2: على وزير العدلية تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 18 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الانباء الامضاء: فريد قوزما