The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1981 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعطى درجة تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاكات في جميع وحدات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. تعطى ايضا درجة تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الداخلين في الملاك والخاضعين لقانون 15/6/1956. يحتفظ المستفيدون من الدرجة الاستثنائية بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 1 من قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/law/206340/article/1/