All legislation

قانون Law No. 5 20/02/1981

اعطاء درجة تدرج استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة الداخلين في الملاك واعطاء غير الداخلين منهم في الملاك- زيادة استثنائية موازية على الاجر والراتب

Type
قانون · Law
Number
5
Date
20/02/1981
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1981, p. 100-101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى درجة تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاكات في جميع وحدات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. تعطى ايضا درجة تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الداخلين في الملاك والخاضعين لقانون 15/6/1956. يحتفظ المستفيدون من الدرجة الاستثنائية بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يعطى المتعاقدون في المدارس الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية معتبرة بمثابة راتب او اجر شهري , زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على رواتب افراد الهيئة التعليمية الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين. ويعطى العاملون على اساس الساعة زيادة قدرها ثمانية بالمئة من اجر الساعة.

المادة 3

مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لقانون 15/6/1956 الاحكام التالية: 1 - يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري لا تقل عن 45 ليرة لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2 - يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة, زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية, بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 المتضمن تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد من احكام هذا القانون اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من 2/7/1980.

بعبدا في 20 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل