المادة 3
مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لقانون 15/6/1956 الاحكام التالية: 1 - يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري لا تقل عن 45 ليرة لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2 - يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة, زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية, بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 المتضمن تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.